قال: «قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأةعشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثةأيام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أ تمسك عنالصلاة؟ قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان أراد».
و منها- ما في الفقه الرضوي حيث قال (عليهالسلام) بعد ذكر المستحاضة:
«و الوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضةوقت الغسل و بعد ان تغتسل و تتنظف لانغسلها يقوم مقام الطهر للحائض».
فهذه جملة من الاخبار واضحة الدلالةظاهرة المقالة في ان جماع المستحاضة انماهو بعد الغسل و انه تابع لحل الصلاة، وحينئذ فما استندوا اليه من إطلاق الآية والاخبار المتقدمة فهو مخصص بما ذكرنا منالاخبار الواضحة عملا بالقاعدة المقررةالمسلمة بينهم، و العمل بإطلاق الآية والأخبار موجب لطرح هذه الأخبار، و اماالجمع بحملها على الاستحباب- كما هوقاعدتهم في غير باب- فقد عرفت ما فيه في غيرموضع من الكتاب من أنه (أولا)- لا دليل عليه.و (ثانيا)- بأنه مجاز موقوف على القرينة واختلاف الأخبار ليس من قرائن المجاز، ويؤيد ما ذهبنا إليه أنه الأوفق بالاحتياطالذي هو أحد المرجحات الشرعية في مقاماختلاف الأخبار كما صرحت به رواية زرارةالواردة في طرق الترجيح و الله العالم.
للظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في انالمستحاضة متى أخلت بشيء من الأفعالالواجبة عليها من وضوء أو غسل كما تضمنتهالأخبار المتقدمة فإنه لا تصح صلاتها و لايباح لها ما يباح للطاهر، و لو أخلتبالأغسال في المتوسطة أو الكبرى فإنه لايصح صومها، و قد تقدم في الاخبار المتقدمةما يدل على الحكم الأول و اما الحكم الثانيفاستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيحعن علي بن مهزيار قال:
«كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دمنفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثماستحاضت