حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 299
نمايش فراداده

الأصغر عند العامة فلا توجب غسلا عندهم واما ما افاده الشيخ فلم يظهر له وجه، بلأقول: لو كان الجهل عذرا لكان عذرا فيالصوم ايضا، مع ان سياق كلامهم (عليهمالسلام) الوارد في حكم الأحداث يقتضي ان لايكون فرق بين الجاهل بحكمها و لا بينالعالم به» انتهى. و هو لا يخلو من قرب.

(الخامس)- ما نقل عن بعض الأفاضل حيث قال:«خطر لي احتمال لعله قريب لمن تأمله بنظرصائب، و هو انه لما كان السؤال مكاتبة وقع(عليه السلام) تحت قول السائل «فصلت» «تقضيصلاتها» و تحت قوله «صامت» «تقضي صومها