حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 300
نمايش فراداده

ولاء» اي متواليا، و القول بالتوالي و لوعلى وجه الاستحباب و دليله كذلك فهذا منجملته، و ذلك كما هو متعارف في التوقيع منالكتابة تحت كل مسألة ما يكون جوابا لهاحتى انه قد يكتفى بنحو «لا» و «نعم» بينالسطور، أو انه (عليه السلام) كتب ذلك تحتقوله: «هل يجوز صومها و صلاتها» و هذا أنسببكتابة التوقيع و بالترتيب من غير تقديم وتأخير، و الراوي نقل ما كتبه (عليه السلام)و لم يكن فيه واو يعطف «تقضي صلاتها» أوانه كان «تقضي صومها و لا و تقضي صلاتها»بواو العطف من غير إثبات همزة فتوهمتزيادة الهمزة التي التبست الواو بها، أوانه «و لا تقضي صلاتها» على معنى النهيفتركت الواو لذلك، و إذا كان التوقيع تحتكل مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطه(عليه السلام) وجهه ظاهرا لو كان، فان قوله:«تقضي صومها ولاء» مع انفصاله لا يحتاجفيه الى ذلك، فليفهم، و وجه توجيه الواواحتمال ان يكون (عليه السلام) جمع فيالتوقيع بالعطف أو ان الراوي ذكر كلامه وعطف الثاني على الأول» انتهى.

أقول: لا يخفى ان ما ذكره هذا الفاضل لايخلو من قرب لو اقتصر في الجواب على ماذكره من هذين اللفظين، و اما بالنظر الىالتعليل المذكور في الخبر فلا يخلو من بعدلانه من تتمة الجواب، و إردافه باللفظينالمذكورين بين السطور بعيد و فصله عنهماأبعد.

(السادس) ما ذكره بعضهم من الحمل علىالاستفهام الإنكاري. و لا يخفى بعده سيمافي المكاتبة، مضافا الى التعليل المذكورفي الخبر.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الظاهر من كلامجملة من الأصحاب فساد الصوم بالإخلالبشي‏ء من الأغسال، و قيد ذلك جمع منالمتأخرين بالأغسال النهارية و حكموابعدم توقف صحة الصوم على غسل الليلةالمستقبلة لسبق تمامه، و ترددوا في التوقفعلى غسل الليلة الماضية، قال في الروض: «وهل يشترط في اليوم الحاضر غسل ليلتهالماضية؟

وجهان، و الحق انها ان قدمت غسل الفجرليلا أجزأ عن غسل العشاءين بالنسبة إلىالصوم‏