الأصحاب و قطعوا به هو الموافق لمقتضىالقاعدة المقررة إلا ان المسألة حيث كانتعارية عن النصوص بالخصوص فلا ينبغي إهمالالاحتياط فيها.
و قد صرحوا أيضا بأنه لو رأت الأول والعاشر خاصة كان الدمان و ما بينهما منالنقاء نفاسا، و هو مبني على ما صرحوا بهفي الحيض من انها لو رأت ثلاثة فانقطع ثمرأت العاشر فانقطع فإن العشرة حيض، قال فيالذخيرة بعد نقل الحكم المذكور:
«و ان لم يثبت إجماع على الكلية المذكورةكان للتأمل في الحكم المذكور مجال لفقدالنص الدال عليه» أقول: و فيه زيادة على ماذكره ما تقدم تحقيقه في هذه المسألة في بابالحيض من ان الحكم على النقاء المتخلل بينالدمين بكونه حيضا محل بحث، و به يظهر مافي التفريع عليه و إلحاق النفاس به في ذلك.
و لو فرض تجاوزه العشرة في الصورةالمذكورة فالحكم فيه عندهم كما تقدم منانها ان كانت مبتدأة أو مضطربة أو عادتهاعشرة فالعشرة نفاس و الا فنفاسها الدمالأول خاصة إلا ان يصادف الثاني جزء منالعادة فيكون جميع العادة نفاسا لوجودالدم في طرفيها و ما بينهما أقل من عشرةفيكون الجميع نفاسا على قياس الحيض. و فيهما عرفت. و الله العالم.
صرحوا بان حكم النفساء كالحائض في كلالأحكام الواجبة و المندوبة و المحرمة والمكروهة لأنه في الحقيقة حيض احتبس، ونفى في المنتهى الخلاف فيه بين أهل العلممؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و في المعتبرانه مذهب أهل العلم لا اعلم فيه خلافا.
و قد استثنوا من ذلك أشياء: (الأول)- الأقلللإجماع على ان أقل الحيض ثلاثة و لأحد فيجانب القلة للنفاس كما تقدم. و هو كذلك.
(الثاني)- الأكثر للخلاف في أكثر النفاسكما تقدم بخلاف الحيض فإن أكثره عشرةاتفاقا نصا و فتوى.