حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(الثالث) ان الحيض دليل على سبق البلوغبخلاف النفاس، فإن الدلالة حصلت بالحمللأنه أسبق من النفاس فدل على سبق البلوغعلى الوضع لستة أشهر فما زاد، قال فيالروض: «و هذا الوجه ذكره المصنف فيالنهاية و تبعه عليه في الذكرى، و فيه نظرلأن دلالة الحمل عليه لا تمنع من دلالةالنفاس أيضا لإمكان اجتماع دلالات كثيرة.لأن هذه الأمور معرفات شرعية لا علل عقليةفلا يمتنع اجتماعها، كما ان الحيض غالبالا يوجد إلا بعد سبق البلوغ بغيره» أقول:الظاهر ان كلام شيخنا المشار اليه هنا لايخلو من نظر، فان الظاهر من كلام الأصحابان المراد بالدلالة على البلوغ انما هوباعتبار ترتب الأحكام من العبادات والحدود و نحو ذلك على العلم بالبلوغ، فبأيشي‏ء يعرف ما يترتب عليه هذه الأحكام؟ لاان المراد الدلالة في الجملة، و لا ريب انهمتى حصل الحمل للمرأة فقد علم به البلوغ وترتب الأحكام المذكورة عليه فلا ثمرة فيدلالة النفاس حينئذ و لا اثر لهذه الدلالةلمعلومية البلوغ قبله. و اما ما ذكره- من انالحيض غالبا لا يوجد إلا مع سبق البلوغبغيره- ففيه انا لا نقول بكون الحيض مطلقادليلا على البلوغ أو على سبق البلوغ و انمانقول بذلك فيمن جهل سنها، و اما من علمبلوغها التسع فان الحيض بعده لا اثر له فيالدلالة كما أشرنا إليه فيما تقدم فيالمسألة الخامسة من المقصد الأول من الفصلالثاني في غسل الحيض و بذلك صرح الأصحابأيضا.


(الرابع)- ان العدة تنقضي بالحيض دونالنفاس، و ذلك لان انقضاء العدة انما يحصلبوضع الولد و ان لم تر دما بالكلية فلووضعت من غير نفاس خرجت من العدة فلا دخلللنفاس في انقضائها بخلاف الحيض، نعم هذاالحكم جار على الغالب و وجه التقييدبالغالب انه ربما اتفق انقضاء العدةبالنفاس نادرا كما في الحامل من الزنا إذاطلقها زوجها، فإنه لو تقدمها قرءان سابقانعلى الوضع بناء على مجامعة الحيض للحمل ثمرأت بعد الوضع نفاسا عد في الأقراء و انقضتبه العدة و لو لم يتقدمه قرءان عد فيالأقراء.

/ 479