المذكور و ان لم يوجب غسل ما لاقاه.
الظاهر من كلام جملة من الأصحاب ان مسالميت على الوجه المتقدم من جملة الأحداثالموجبة لنقض الطهارة المتوقف ارتفاعهاعلى الغسل اما خاصة كما اخترناه سابقا أومع الوضوء على المشهور، و بذلك صرح الشهيدفي الألفية حيث عده من النواقض و الشيخ فيالنهاية حيث قال: «و من جملة ما ينقضالوضوء ما يوجب الغسل و هو خمسة أشياء:الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مسالأموات» و هو ايضا ظاهره في الذكرى والدروس، و الظاهر انه لا خلاف فيه بينهم، وظاهر المدارك التوقف في ذلك حيث قال: «واما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطهفي شيء من العبادات. و لا مانع من ان يكونواجبا لنفسه كغسل الجمعة و الإحرام عند منأوجبهما نعم ان ثبت كون المس ناقضا للوضوءاتجه وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة إلاانه غير واضح» ثم نقل الاستدلال عليهبعموم قوله (عليه السلام): «كل غسل قبلهوضوء إلا غسل الجنابة» و رده بأنه مع عدمصحة سنده غير صريح في الوجوب كما اعترف بهجماعة من الأصحاب.
أقول: لم أقف في شيء من الاخبار بعدالتتبع التام على ما يقتضي كون المس ناقضامشروطا رفعه بالغسل الا على ما في الفقهالرضوي، حيث قال في باب غسل الميت و تكفينهبعد ذكر غسل المس: «و ان نسيت الغسل فذكرتبعد ما صليت فاغتسل و أعد صلاتك» قال بعضمشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين: «ومثل هذه الرواية لا تفيد حكما لعدم ثبوتهذا الكتاب عنه (عليه السلام) و القرائنتدل على عدمه، و مع ذلك فالإعادة غير نص فيالمدعى لاحتمال الاستحباب» انتهى. أقول:لا يخفى على من اعطى التأمل حقه فيمانقلناه في هذا الكتاب و ما سننقله ان شاءالله تعالى في المباحث الآتية- من اعتمادالصدوقين على هذا الكتاب و الإفتاءبعبائره و ترجيحها على النصوص