حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأظهر، اما جهة كونها حكمية فللأخبارالكثيرة الدالة على تعليل وجوب غسل الميتبخروج النطفة منه، و قد تقدمت في باب غسلالجنابة في مسألة وجوب الترتيب و اما جهةكونها عينية فللأخبار الدالة على وجوب غسلالملاقي لجسد الميت بعد برده و قبل تطهيرهبالغسل، و هي صحيحة الحلبي و روايةإبراهيم بن ميمون المتقدمتان - فإشكالينشأ من ان الأصل كون هذا الغسل كغيره منالأغسال الرافعة للحدث في كونه بتمامهسببا تاما في رفع النجاسة الحكمية و لهذاوجبت فيه النية كغيره من الأغسال و حينئذفوجوب الغسل بالمس ثابت الى ان يحصل كمالالغسل لعدم صدق اسمه عليه قبل إكماله، و منصدق كمال الغسل بالنسبة الى ذلك العضو، ولانه لو كان منفصلا لما وجب الغسل بمسهقطعا فكذا مع الاتصال، لعدم تعقل الفرق ولأصالة البراءة من وجوب الغسل. و الظاهرضعفه. فالأقرب حينئذ هو الوجوب. نعم ينقدحهنا اشكال آخر و هو ان مقتضى القواعدالفقهية أن طهارة المحل من الخبث تحصلبانفصال الغسالة عن المغسول و لا يتوقفبعدها على تطهير جزء آخر كما عرفت، فعلىهذا إذا أكمل غسل عضو وجب الحكم بطهارته منالخبث بحيث لا يجب غسل اللامس له، و لوتوقف طهارة ذلك العضو من الخبث على طهارةالمجموع لزم مخالفة القاعدة المشارإليها، و حينئذ يبعد الحكم بوجوب الغسلبمسه دون غسل العضو اللامس، إذ لم يعهدانفكاك الغسل عن الغسل الا على ما يأتي انشاء الله تعالى من مذهب الشهيد في إيجابهالغسل بمس العظم المجرد مع انه قد يكونطاهرا من الخبث لانه مما لا تحله الحياة، وسيأتي بيان ضعفه ان شاء الله تعالى والتحقيق في المقام هو الوقوف على ظواهرالأخبار المتقدمة، و قد دلت على ان مسالميت بعد برده و قبل غسله موجب للغسل والمتبادر منه كمال الغسل، و حينئذ فما لميكمل غسله لا يحصل مصداق الأخبارالمذكورة، و استبعاد انفكاك الغسل عنالغسل غير مسموع في مقابلة الأخبارالمذكورة، و حينئذ فالأظهر هو وجوب الغسلبمس العضو

/ 479