الوضوء بالتوزيع. و فيه بعد لظهور انالوضوء و الغسل علة لرفع الحدث مطلقا و هذاينسحب في جميع الأغسال سوى الجنابة»انتهى. و سياق هذا الكلام و ما اشتمل عليهمن الخلاف ظاهر في ان غسل المس رافع عندهمو هو موجب لكون المس عندهم من جملة النواقضكما سلف ذكره عن جملة منهم و اما الحدث فيأثناء هذا الغسل فقد تقدم الكلام في نظيره.
و قال في الدروس: «و لا يمنع هذا الحدث منالصوم و لا من دخول المساجد في الأقرب نعملو لم يغسل العضو اللامس و خيف سريانالنجاسة الى المسجد حرم الدخول و إلا فلا»انتهى. أقول: ظاهر هذا الكلام هو ان حدثيةالمس الموجبة للغسل كالحدث الأصغر فيجبلما يجب له الوضوء من الصلاة و الطواف ونحوهما و لا يجب للصوم و لا لدخول المساجدللأصل و عدم الدليل المخرج عنه، نعم يأتيفي دخول المساجد لو لم يغسل العضو اللامسما يأتي في سائر النجاسات من تحريم الدخولمطلقا أو بشرط خوف التعدي الى المسجد أوشيء من الآية.
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)وجوب الغسل بمس القطعة المبانة ذات العظممن حي أو ميت، و ادعى في الخلاف الإجماععليه، و استدلوا على ذلك برواية أيوب بننوح عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام)قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذامسه انسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على كل منيمسه الغسل، و ان لم يكن فيه عظم فلا غسلعليه» و هذه الرواية شاملة بإطلاقهاالمبانة من حي أو ميت. أقول: و يدل عليهايضا قوله (عليه السلام) في الفقه الرضوي:«و ان مسست شيئا من جسد اكلة السبع فعليكالغسل ان كان فيما مسست عظم، و ما لم يكنفيه عظم فلا غسل عليك في مسه» و بهذهالعبارة عبر في الفقيه بأدنى تغيير فقال:«و من مس قطعة من جسد أكيل السبع فعليهالغسل ان كان