حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 360
نمايش فراداده

حاكم شرعي يجبره على القيام بذلك أو لميكن ثمة للميت و لي انتقل الحكم الىالمسلمين بالأدلة العامة، كما تشير اليهاخبار العراة الذين رأوا ميتا قد قذفهالبحر عريانا و لم يكن عندهم ما يكفنونه بهو انهم أمروا بدفنه و الصلاة عليه.

و ربما يقال ان الوجوب كفاية شامل للولي وغيره و ان كان الولي أو من يأمره اولى بذلكفتكون هذه الأولوية أولوية استحباب و فضل،كما يفهم من عبارة المحقق في الشرائع فيمسألة التغسيل و قوله: انه فرض على الكفايةو اولى الناس به أولاهم بميراثه. و به صرحفي المنتهى حيث قال: «و يستحب ان يتولىتغسيله اولى الناس به. الى آخره» إلا انفيه (أولا)- ان ذلك فرع ثبوت الوجوب الكفائيو قد عرفت انه لا مستند له من الأخبار بلظاهرها خلافه. و (ثانيا)- ان ظاهر كلامهم فيمسألة الصلاة على الميت اناطة الحكمبالولي أو من يأمره و لا يجوز التقدم فيالصلاة بغير اذنه، و من الظاهر انه لا فرقبين الصلاة و غيرها بالنسبة الى ما يفهم منالأخبار، إذا الخطابات فيها في جميع هذهالمواضع على نهج واحد و ان كان الأصحابانما ذكروا ذلك في مسألة الصلاة. و اللهالعالم.

(الموضع الثالث) في آداب الاحتضار

و منها- تلقينه الشهادتين و الإقراربالأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهمأجمعين) و كلمات الفرج.

و يدل على ذلك جملة من الأخبار: منها- مارواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عنالحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذاحضرت الميت قبل ان يموت فلقنه شهادة ان لاإله إلا الله وحده لا شريك له و ان محمداعبده و رسوله».

و عن محمد بن مسلم في الصحيح أو الحسن عنالباقر (عليه السلام) عند الموت و حفص بنالبختري عن الصادق (عليه السلام) قال:«انكم تلقنون موتاكم لا إله إلا الله‏