حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ممكن بالمشاهدة و نحوها من الأمورالمثمرة له و الاستبعاد غير مسموع، وباستلزامه سقوط الواجب عند عدم العلمبقيام الغير به، و بان الوجوب معلوم والمسقط مظنون و المعلوم لا يسقط بالمظنون. أقول: و الظاهر بناء على ثبوت ما ذكروه منالوجوب كفاية هو القول الأول لما ذكرهشيخنا المشار إليه فإنه الأوفق بالقواعدالشرعية، إلا اني لا اعرف لهذا القول- و اناشتهر بينهم بل ادعي عليه الإجماع- دليلايعتمد عليه و لا حديثا يرجع فيه اليه، و لميصرح أحد منهم بدليل في المقام حتى منمتأخري المتأخرين الذين عادتهم المناقشةفي الأحكام و طلب الأدلة فيها عنهم (عليهمالسلام) و كأن الحكم مسلم الثبوت بينهم. معان الذي يظهر لي من الاخبار ان توجه الخطاببجميع هذه الأحكام و نحوها من التلقين ونحوها كما ستقف عليها ان شاء الله تعالى فيمواضعها، و اخبار توجيه الميت إلى القبلةو ان لم يصرح فيها بالولي إلا ان الخطابفيها توجه الى أهل الميت دون كافةالمسلمين فيمكن حمل إطلاقها على ما دلتعليه تلك الاخبار. و لا أعرف للأصحابمستندا فيما صاروا اليه من الوجوب الكفائيإلا ما يظهر من دعوى الاتفاق حيث لم ينقلفيه خلاف و لم يناقش فيه مناقش، و مما يؤكدما ذكرنا ما صرح به في الروض في مسألة مايستحب ان يعمل بالميت حال الاحتضار حيثقال: «و اعلم ان الاستحباب في هذا الموضعكفائي فلا يختص بالولي و ان كان الأمر فيهآكد، و في بعض الاخبار و روايات الأصحاب مايدل على اختصاصه بذلك» ثم نقل في حاشيةالكتاب عن العلامة في النهاية انه قال: و الأقوى انه إذا تيقن الولي نزول الموتبالمريض ان يوجهه إلى القبلة. الى آخره، ثمحكى حديثا يظهر منه ذلك. انتهى. و لا يخفىما في الخروج عن مقتضى الأخبار الدالة علىالاختصاص- كما اعترف به- من غير دليل منالمجازفة، و لا ريب ان الواجب هو العملبمقتضى الدليل من الاخبار المشار إليها.نعم لو أخل الولي بذلك و لم يكن ثمة