حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 381
نمايش فراداده

بالكلية و هو مما يقطع بفساده، و حينئذفإذا جاز الاذن في صورة التعذر بمرض و نحوهجاز في صورة عدم إمكان المباشرة بكونالميت امرأة، و بالجملة فالرواية لااختصاص لها بمن يمكن وقوع الغسل منه حتىانه يصير هذا الفرد خارجا عنها كما زعمه،بل المراد من قوله: «يغسل الميت اولى الناسبه» يعني تكون ولاية الغسل لاولى الناس بهلا التغسيل بالفعل، و إلا لجري ذلك فياخبار الصلاة على الميت لقولهم (عليهمالسلام):

«يصلي على الميت اولى الناس به» مع انه لاخلاف في جواز اذنه لغيره و لا سيما إذا لميكن أهلا للإمامة، هذا مع قطع النظر عنالخبرين الآخرين و إلا فدلالتهما على ماذكرنا أظهر من ان ينكر. هذا كله مع ثبوت ماذكروه من انه متى اجتمع الرجال و النساء فيمرتبة الولاية فالرجال أولى إلا اني لمأقف على ما يدل عليه في هذه المسألة. و اللهالعالم.

(المسألة الثانية)[جواز تغسيل كل منالزوجين الآخر‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في انالزوج اولى بزوجته في جميع الأحكام، و يدلعليه ما رواه الكليني و الشيخ عن إسحاق بنعمار عن الصادق (عليه السلام) قال: «الزوجأحق بامرأته حتى يضعها في قبرها» قال فيالمعتبر بعد ذكر هذا الخبر: «و مضمونالرواية متفق عليه» قال في المدارك:

«قلت ان كانت المسألة إجماعية فلا بحث وإلا أمكن المناقشة فيها لضعف السند، ولانه معارض بما رواه الشيخ في الصحيح عنحفص بن البختري عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «في المرأة تموت و معها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحقبالصلاة عليها» و أجاب الشيخ عن هذهالرواية بالحمل على التقية و هو انما يتم‏