حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ان المراد من الخبر الدال على ان الولي هوالاولى بالميراث انما هو الكناية عن القربالى الميت المستلزم للإرث لو لم يمنع منهمانع لا ان المراد الإرث بالفعل، فالتقديمانما هو تابع للقرب الى الميت لان مراتبالإرث مترتبة بترتب القرب فكل مرتبة أقربتقدم على ما بعدها، و على هذا فالقرب الىالميت موجب للإرث و موجب للولاية عليه بعدموته و منع القتل ظلما- مثلا- من الإرث لايوجب المنع من الأولوية. و بالجملة فإن ماذكرناه من الاحتمال أقرب قريب في المقام.


(الثالث)

لو كان الأولياء رجالا و نساء فظاهرالأصحاب ان الرجال اولى لكن هل يفرق في ذلكبين ما إذا كان الميت ذكرا أو أنثى فتخصأولوية الرجال بالأول دون الثاني فتكونالنساء اولى بغسل بعضهن بعضا، أم لا فرقفلو كان الميت امرأة و لا يمكن الوليمباشرة غسلها اذن للنساء فلا يصح الغسلبدون اذنه؟ قولان:


و بالأول صرح المحقق الشيخ علي في شرحالقواعد، و بالثاني جزم أكثر المتأخرين ومنهم- الشهيد الثاني في الروض، قال بعد نقلالقول الثاني عن المصنف و غيره: «و ربماقيل ان ذلك مخصوص بالرجال اما النساءفالنساء اولى بغسلهن و لم يثبت، و امتناعالمباشرة لا يستلزم انتفاء الولاية» واعترضه سبطه في المدارك بأنه قد يقال انالرواية المتقدمة التي هي الأصل في هذاالحكم انما تتناول من يمكن وقوع الغسل منهو متى انتفت دلالتها على العموم وجبالرجوع في غير ما تضمنته الى الأصل والعمومات. انتهى. و أشار بالرواية إلىرواية غياث بن إبراهيم المتقدمة. أقول: ماذكره و ان احتمل في الرواية المذكورة حيثانها تشعر بمباشرة الولي للغسل إلا انه لايتم في الروايتين اللتين بعدها مما قدمناهلتضمنهما الولي أو من يأمره و هو أعم منمباشرة الولي ان أمكن المباشرة أو الأمرلغيره ان تعذرت المباشرة، على ان الروايةالتي تعلق بها لا بد من تقدير هذا المعنىفيها ايضا و إلا لزم انه لو تعذرت المباشرةعلى الولي لمرض و نحوه انتفى الغسل‏

/ 479