و لا سيما بالنظر الى التعليل المذكور فيصحيحتي الحلبي و زرارة الدال على انهاانما تغسله بعد الموت لأنها منه في عدة، ومفهومه انه بعد انقضاء العدة لا تغسله و(اما ثانيا) فلما أشرنا إليه مرارا و ذكرهغير واحد من المحققين من ان الأحكامالمودعة في الاخبار انما تنصرف الىالافراد الشائعة المتكثرة دون الفروضالنادرة، و كأنهم بنوا في ذلك على انالزوجية الثابتة في حال الحياة لكل منهمالا تنقطع بالموت و إلا لامتنع جواز تغسيلكل منهما للآخر بعد الموت و الأخباربخلافه و لم يعرض هنا شيء يقتضي رفع هذاالحكم و ان طال الزمان، و هو و ان كان كذلكلكن المتبادر من الأخبار المتقدمة انما هوما ذكرناه من كون التغسيل بعد الموت، ودخول هذا الفرض المذكور فيها بمجرد صدقالزوجة ممنوع و لا سيما بعد التزويج فإنهاتكون أجنبية و صدق الزوجة في هذه الحال فيغاية البعد. و كيف كان فالاحتياط أوضح سبيلسيما مع غموض الدليل و هو فيما ذكرناه كمالا يخفى. و الله العالم.
قال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد-بعد ان اختار القول بجواز تغسيل كل منالزوجين الآخر من وراء الثياب كما صرح بهجمع من الأصحاب- ما صورته: «و لم أقف فيكلام على تعيين ما يعتبر في التغسيل منالثياب و الظاهر ان المراد ما يشمل جميعالبدن، و حمل الثياب على المعهود يقتضياستثناء الوجه و الكفين و القدمين فيجوزان تكون مكشوفة» انتهى. أقول: لا يخفى اناخبار المسألة ما بين مقيد بالقميص و مابين مطلق بالثياب و قضية الجمع حمل مطلقهاعلى مقيدها، ففي صحيحة الحلبي الاولى منالأخبار المتقدمة: «و في المرأة إذا ماتتيدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها» و فيروايته المذكورة أخيرا قال: «يدخل زوجهايده تحت قميصها فيغسلها الى المرافق» و فيصحيحة أبي الصباح المتقدمة «و ان كانزوجها معها غسلها من فوق