المذكورة لا تخلو من الاشكال لما تحققعندنا من ان الامام لا يغسله إلا إمام مثلهفلا بد من تأويل الخبر المذكور اما بحملهعلى ان الوصية بذلك للتقية و دفع الضرر عنالامام الباقر (عليه السلام) كما ذكره بعضمشايخنا أو بحملها على المعاونة كما يدلعليه ما في الفقه الرضوي حيث قال: «و نروىان علي بن الحسين (عليه السلام) لما مات قالأبو جعفر (عليه السلام) لقد كنت أكره انانظر الى عورتك في حياتك فما انا بالذيانظر إليها بعد موتك، فادخل يده و غسل جسدهثم دعا أم ولد له فأدخلت يدها فغسلت مرافقهو كذلك فعلت أنا بابي» و اما قوله: «و لايمنع العتق من ذلك. إلخ» فضعفه أظهر من انيذكر لضعف الاستصحاب عندنا و الإلحاقبالزوجة قياس لا يوافق أصول مذهبنا، وصاحب المدارك هنا انما رد القول بضعف سندالرواية و غفل عما في متنها من الاشكال. وربما علل جواز تغسيل أم الولد لسيدها ايضاببقاء علاقة الملك من وجوب الكفن و المؤنةو العدة. و فيه نظر فان بناء الأحكامالشرعية على مثل هذه التعليلات لا يخلو منمجازفة، و مثل ذلك ما علل به الجواز مطلقاكما هو المنقول عن العلامة. و بالجملة فإنأم الولد قد انعتقت بعد الموت و صارت حرةأجنبية و غيرها قد انتقلت الى الوارث وصارت أيضا أجنبية فالقول بجواز تغسيلهن لهيحتاج الى نص واضح. و الله العالم.
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب فياشتراط المماثلة في الذكورة و الأنوثة بينالغاسل و المغسول مع الاختيار لتحريمالنظر، و قد استثني من ذلك ما تقدم منمسألة الزوجين و ما يتبعها من الإماء، ومما استثنى ايضا من القاعدة المذكورة وجودالمحرمية، و المراد بها- على ما ذكره جملةمن الأصحاب هنا و في كتاب النكاح- من يحرمنكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، واحترزوا بقيد التأبيد عن أخت الزوجة و بنتغير المدخول بها فإنهما ليستا من المحارملعدم التحريم المؤبد بل هما بحكم الأجانب،