حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 421
نمايش فراداده

حكم من قتل في معصية من انه يغسل و يضمرأسه الى عنقه. الى آخره قد ورد ايضا فيمارواه الشيخ في التهذيب بسنده عن العلاء بنسيابة قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام)و انا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصيةالله تعالى أ يغسل أم يفعل به ما يفعلبالشهيد؟ فقال إذا قتل في معصية الله يغسلأولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا و لايدلك جسده و يبدأ باليدين و الدبر، و تربطجراحاته بالقطن و الخيوط، فإذا وضع عليهالقطن عصب و كذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من القطن شي‏ء كثير و يذر عليهالحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة و اناستطعت ان تعصبه فافعل قلت فان كان الرأسقد بان من الجسد و هو معه كيف يغسل؟ فقاليغسل الرأس إذا غسل اليدين و السفلة بدأبالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوقالرقبة و يضم إليه الرأس و يجعل في الكفن،و كذلك إذا صرت الى القبر تناولته مع الجسدو أدخلته اللحد و وجهته للقبلة».

فروع:

(الأول)[حكم المقتولين من البغاة والمقتولين بأيديهم‏]

من قتله البغاة من أهل العدل لا يغسل و لايكفن لما تقدم من عدم تغسيل علي (عليهالسلام) عمار بن ياسر و عتبة، و من قتله أهلالعدل من البغاة فإنه لا يغسل ايضا و لايكفن لانه عندنا كافر، صرح بذلك الشيخ فيالمبسوط و الخلاف، و عن الشيخ في السير منالخلاف فإنه يغسل و يصلى عليه، و هو ضعيف.

(الثاني) قطاع الطريق‏

يغسلون و يصلى عليهم لان الفسق لا يمنعهذه الأحكام، صرح بذلك في المعتبر.

(الثالث) لو اشتبه موتى المسلمين بالكفارفي غير الشهداء

قال في الذكرى:

الوجه وجوب تغسيل الجميع لتوقف الواجبعليه، قال: و لو تميز بأمارة قوية عملعليها و حينئذ لو مس أحدهم بعد غسله وجبالغسل بمسه لجواز كونه كافرا، و يمكن عدمهللشك في الحدث فلا يرفع يقين الطهارة، امالو مس الجميع فلا إشكال في الوجوب.