حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 44
نمايش فراداده

السابقين، و عن الكاظم (عليه السلام) يعنيانا لم نتول وصي محمد (صلّى الله عليه وآله)و الأوصياء من بعده و لم نصل عليهم. و فيهذه الاخبار و أشباهها ما يؤيد ما حققناهفي المقدمة الثالثة من عدم جواز المسارعةإلى الاستدلال بالظواهر بدون مراجعةالتفسير عنهم (عليهم السلام) و اما الآيةالثانية فبجواز حمل الصلاة فيها على مادلت عليه الاخبار في الآية الأولى، فإناللفظة من الألفاظ المجملة المتشابهةالمحتاج في تعيين المراد منها الىالتوقيف، فالاستدلال بها و الحال كذلكمردود بتصادم الاحتمالات فيها و الدخولتحت قوله: «فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَمِنْهُ. الآية» على ان ما ذكرنا من المعنىهو الموجود في تفسير الثقة الجليل علي بنإبراهيم كما لا يخفى على مراجعة. و اماالآية الثالثة فيما عرفت في الوجه الأولمن الخبر الوارد بتفسيرها.

و قد جرى بيني و بين بعض مشايخي المعاصرينمن علماء بلادنا البحرين كلام في هذهالمسألة، فأظهرت له صحيح زرارة المتقدم والخبر الوارد في تفسير قوله سبحانه:

«. وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ». و لم يحضرببالي في ذلك الوقت سواهما، فلم يجب عنهمابمقنع، و هو لم يرجع عن القول المشهورمتمسكا بالإجماع عليه و عدم المخالف، وعلى هذا كانت طريقتهم (رضي الله عنهم) منالجمود على المشهورات سيما مع زخرفتهابالإجماعات.

المقصد الثاني في الغاية

و المراد بها ما لا يستباح فعله الابالغسل، و منها الواجب أصالة أو بعارضفيجب المغيا بها، و منها ما ليس كذلك فيكونشرطا في استباحته، و هي أمور:

(الأول) الصلاة

و هي ان كانت واجبة فوجوب الغسل لها مماانعقد عليه الإجماع فتوى و دليلا آية ورواية.

لكن الوجوب هنا محتمل لمعنيين: (أحدهما)-ان المراد وجوب الغسل بمعنى أمر الشارع بهامرا حتميا يترتب على مخالفته الإثمللصلاة، و هذا انما يتم بقوله: