حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 436
نمايش فراداده

فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرىثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرجالميت فاغسله من غير ان ترى عورته فإذافرغت من غسله بالسدر. الحديث» و في روايةعبد الله بن عبيد قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن غسل الميت قال تطرح عليهخرقة ثم يغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلاة.الحديث» و رواية حريز قال: «أخبرني أبو عبدالله (عليه السلام) قال: الميت يبدأ بفرجهثم يوضأ وضوء الصلاة و ذكر الحديث». وبالجملة فالمفهوم من هذه الأخبار و نحوهاان غسل الفرج فيها انما هو من حيث انه منمستحبات الغسل لا من حيث النجاسة.

و (ثانيا)- ان ما ذكره في جواب المناقشةالمذكورة- من عدم الالتفات الى هذاالاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنص والإجماع- فإن فيه ان النص لا وجود له كماعرفت و اما الإجماع ففيه ما قدمه قريبا فيشرح قول المصنف: «و ان لم يكن و كان فيه عظمغسل و لف في خرقة» حيث نقل ثمة اعتراف جمعمن الأصحاب بعدم النص على ذلك و نقل عن جدهان الشيخ قد نقل الإجماع على ذلك و هو كاففي ثبوت الحكم، ثم اعترضه بأنه مناف لماصرح به في عدة مواضع من التشنيع على مثلهذا الإجماع و المبالغة في إنكاره، ثم قال(قدس سره): «و قد تقدم منا البحث في ذلكمرارا» فكيف يتم له الاستناد إليه في هذاالحكم أو غيره؟ نعم الجواب الحق عن ذلك ماأجاب به ثانيا من قوله: «أو يقال انالنجاسة العارضة إنما تطهر بما يطهرغيرها». و توضيحه انه لا شك ان الأحكامالشرعية من طهارة و نجاسة و حل و حرمة ونحوها موقوفة على التوقيف من الشارع، والمعلوم من الأخبار ان أفراد المطهراتمتعددة بتعدد النجاسات فربما اشتركت جملةمن النجاسات في مطهر واحد كالبول و الغائطو الدم و نحوها فإنما يطهرها الماء و فيالاستنجاء من الغائط ربما طهره الأحجار وربما اختص بعضها بمطهر مخصوص كالشمس والأرض و النار و نحوها، و المعلوم منالأخبار ان المطهر لنجاسة الميت الحكمية