حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و العينية انما هو الغسل بالمياه الثلاثةخاصة، فعلى هذا إذا أصاب بدنه غائط أو دمأو بول أو نحوها فإنه يجب إزالته أولابمطهره الذي هو الماء خاصة و ان كانت نجاسةالموت بعينها باقية حتى يحصل مطهرهاالمذكور، إذ لو لم تزل هذه النجاسة أولالتنجس بها ماء الغسل، و لا ضرورة هنا الىدعوى إجماع و لا إلى شيء من الأخبار كمالا يخفى على من نظر بعين التدبر والاعتبار. و اما ما ذكره في المعتبر- من قوله (عليهالسلام) في رواية يونس: «فان خرج منه شيءفأنقه»- فليس فيه دلالة على ما ادعوه منوجوب الإزالة قبل الغسل لان هذا الكلامانما هو في الغسلة الثانية بماء الكافور،نعم فيه دلالة علي وجوب إزالة النجاسة عنهمطلقا و هو مما لا اشكال فيه كما يدل عليهايضا ما ورد من وجوب الإزالة بعد الغسل. وبالجملة فالإشكال المذكور ضعيف لا وجه لهبعد ما عرفت. و قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: «والاولى الاستناد الى النص و جعله تعبدا انحكمنا بنجاسة بدن الميت كما هو المشهور وإلا لزم طهارة المحل الواحد من نجاسة دوننجاسة، و اما على قول المرتضى فلا إشكاللأنه ذهب الى كون بدن الميت ليس بنجس بلالموت عنده من قبيل الأحداث كالجنابة،فحينئذ يجب إزالة النجاسة الملاقية لبدنالميت كما إذا لاقت بدن الجنب» انتهى. وفيه ما عرفت من انه لا اثر لهذا النصالمدعى بل ليس إلا الإجماع ان تم، و طهارةالمحل الواحد من نجاسة دون اخرى متىاختلفت النجاستان و اختلف المطهران مما لااشكال فيه، فان نجاسة الموت العينية أمرسار في جميع البدن لا يرتفع إلا بغسلةبالمياه الثلاثة، و نجاسة البول و الغائطو نحوهما الواقع في بدن الميت مخصوصة بمحلالملاقاة و مطهرها هو الماء المطلق خاصة،و لا بعد في طهارة البدن من هذه النجاسةالعارضية مع بقاء تلك النجاسة السارية فيجميع اجزاء البدن حتى يحصل مطهرها. و اماما ذكره- من انه على قول المرتضى لا إشكال