حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 438
نمايش فراداده

لانه ذهب الى كون بدن الميت ليس بنجس. إلخ-فقد اعترضه فيه سبطه في المدارك بانالمنقول عن المرتضى عدم وجوب غسل المس لاعدم نجاسة الميت، قال: بل حكى المصنف عنهفي المعتبر في شرح الرسالة التصريحبنجاسته، و عن الشيخ في الخلاف انه نقلإجماع الفرقة على ذلك.

(الموضع الثاني) في كيفية الغسل‏

و هي مشتملة على الواجب و المندوب والمكروه، و لننقل جملة من اخبار المسألةثم نذيلها ان شاء الله تعالى ببيان مااشتملت عليه من الأحكام و ما ينكشف به عنالأقسام الثلاثة المشار إليها نقابالإبهام.

فمنها- ما رواه في الكافي في الصحيح أوالحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام)قال: «إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته اما قميص و اماغيره ثم تبدأ بكفيه و رأسه ثلاث مراتبالسدر ثم سائر جسده و ابدأ بشقه الأيمن،فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفةفلفها على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحتالثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير انترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدرفاغسله مرة أخرى بماء و كافور و بشي‏ء منحنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة اخرى حتى إذافرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب ثمجففته».

و عن الكاهلي قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن غسل الميت فقال استقبلبباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبلالقبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليكفدعها، ثم ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرضفاغسله ثلاث غسلات و أكثر من الماء و امسحبطنه مسحا رفيقا، ثم تحول الى رأسه فابدأبشقه الأيمن من لحيته و رأسه ثم تثنى بشقهالأيسر من رأسه و لحيته و وجهه فاغسله برفقو إياك و العنف و اغسله غسلا ناعما ثمأضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثماغسله من قرنه الى قدمه و امسح يدك علىظهره و بطنه بثلاث غسلات، ثم رده على جنبهالأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله‏