حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 449
نمايش فراداده

تقدم في صدر المقام الأول في التنبيهاتالملحقة بالمسألة الثانية ذكر الخلاف بينأصحابنا في طهر القميص و عدمه بدون العصر.

ثم انه مع استحباب تغسيله عاريا كما هوالمشهور فإنهم صرحوا بأنه يفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته، ذكر ذلك الشيخان فيالنهاية و المبسوط و المقنعة و بالغ فيالمقنعة فقال: «يفتق جيبه أو يخرقه ليتسععليه» قال في المدارك: «و لا خفاء في ان ذلكمشروط بإذن الورثة فلو تعذر لصغر أو غيبةلم يجز» أقول: قد روى المحقق في المعتبر عنعبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)قال: «ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه» و هو- كما ترى- مطلق فلايتقيد بما ذكره.

ثم ان ظاهر خبر يونس انه يجمع القميص علىموضع العورة بأن يخرج يده من القميص ويجذبه منحدرا الى سرته و يجرد ساقيه الىفوق الركبة، و ظاهر عبارة كتاب الفقه انهيتخير بين نزع قميصه من تحته و بين انيتركه عليه الى ان يفرغ من غسله‏

(الرابعة)[هل يجب استقبال القبلة بالميتحال الغسل؟‏]

المشهور بين الأصحاب استحباب الاستقبالبالميت حال الغسل مثل حال الاحتضار، و فيالمختلف عن المبسوط القول بالوجوب حيثقال: «معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها فيالصلوات و استقبالها عند الذبيحة و احتضارالأموات و غسلهم» و قال في المدارك- بعد عدالمصنف الاستقبال في حال الغسل من سننالغسل- ما صورته «هذا قول الشيخ و أكثرالأصحاب بل قال في المعتبر انه اتفاق أهلالعلم للأمر به في عدة روايات، و انما حملعلى الندب جمعا بينها و بين ما رواه يعقوببن يقطين في الصحيح قال: «سألت أبا الحسنالرضا (عليه السلام) عن الميت كيف يوضع علىالمغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضععلى يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: يوضعكيف تيسر» و نقل عن ظاهر الشيخ في المبسوطوجوب الاستقبال و رجحه المحقق الشيخ علي‏