حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محتجا بورود الأمر به ثم قال: و لا ينافيهما سبق- يعني خبر يعقوب بن يقطين- لان ماتعسر لا يجب. و هو غير جيد لان مقتضىالرواية أجزاء أي جهة اتفقت فالمنافاةواضحة و حمل الأمر على الاستحباب متعين»انتهى كلامه. و بنحو ذلك صرح جده.

أقول: الظاهر عندي هو القول بالوجوب، و هوظاهر العلامة في المنتهى حيث انه- بعد ذكرصحيحة سليمان بن خالد و هي ما رواه فيالصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوهتجاه القبلة و كذلك إذا غسل يحفر له موضعالمغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطنقدميه و وجهه إلى القبلة»- قال:

«و هذه أوامر تدل على الوجوب» انتهى. و ممايدل على ذلك ايضا خبر الكاهلي المتقدم وقوله فيه: «استقبل بباطن قدميه القبلة حتىيكون وجهه مستقبل القبلة» و خبر يونس وقوله فيه: «إذا أردت غسل الميت فضعه علىالمغتسل مستقبل القبلة» و قوله (عليهالسلام) في كتاب الفقه: «و يكون مستقبلالقبلة» و اما ما توهموه- من منافاة صحيحةيعقوب بن يقطين المتقدمة لهذه الأخباربناء على ما فهموه من ان المراد انه يوضععلى اي كيفية كانت- ففيه ما ذكره شيخناالبهائي في الحبل المتين حيث قال- بعدالكلام في المسألة و نقله عن الشهيدالثاني انه استضعف كلام الشيخ علي و ردهبما ذكره سبطه- ما صورته: «و أنت خبير بأنلقائل أن يقول ان الظاهر من قوله (عليهالسلام): «يوضع كيف تيسر» التخيير بينالوضعين اللذين ذكرهما السائل اعنيتوجيهه إلى القبلة على هيئة المحتضر أوعلى هيئة الملحود فأجابه (عليه السلام)باجزاء ما تيسر من الأمرين، ففي الحديثدلالة على انه إذا تعسر توجيهه على هيئةالمحتضر و تيسر التوجيه على هيئة الملحودفلا عدول عنه لأنه أحد توجيهي الميت فتأمل.و الظاهر ان هذا مراد شيخنا الشيخ علي أعلىالله قدره. و الأصح وجوب الاستقبال. و اللهسبحانه‏

/ 479