حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 46
نمايش فراداده

بذلك، و (منها)- قوله (عليه السلام) فيرواية زرارة في من ترك بعض ذراعه أو بعضجسده في غسل الجنابة حتى دخل في الصلاة: «.و ان رآه و به بلة مسح عليه و أعاد الصلاة».و (منها)- قوله (عليه السلام) في روايةالحلبي في من أجنب في شهر رمضان فنسي أنيغتسل حتى خرج الشهر: «عليه ان يغتسل ويقضي الصلاة و الصيام».

و (منها)- قوله (عليه السلام) في روايةالحسن الصيقل في من تيمم و قام يصلى فمر بهنهر و قد صلى ركعة: «فليغتسل و ليستقبلالصلاة» الى غير ذلك من الاخبار التي يقفعليها المتتبع.

(الثاني) الطواف‏

و سيأتي الكلام عليه بقسميه ان شاء اللهتعالى في كتاب الحج‏

(الثالث) مس كتابة القرآن‏

و هو ان كان واجبا فالغسل له واجب و الافهو شرط في استباحته. و كل منهما مبني علىتحريم المس على المحدث حدثا أكبر، والظاهر انه إجماعي كما نقله غير واحد منمعتمدي الأصحاب، بل نقل في المعتبر والمنتهى انه إجماع علماء الإسلام، و نقلعن العلامة في النهاية انه لا خلاف هنا فيتحريم المس و ان وقع الخلاف في الحدثالأصغر. و نقل الشهيد في الذكرى عن ابنالجنيد القول بالكراهة، و ذكر انه كثيراما يطلق الكراهة و يريد التحريم فينبغي انيحمل كلامه عليه. و هو جيد فإن إطلاقالكراهة في كلام المتقدمين كما في الاخبارشائع. و اما نقل ذلك عن المبسوط كما فيالمدارك فقد رده جمع ممن تأخر عنه بأنه سهوو انه انما صرح بذلك في الحدث الأصغر و اماالأكبر فقد صرح فيه بالتحريم، و جنح فيالمدارك بعد نقل القول بالكراهة عن ابنالجنيد و المبسوط الى ذلك زاعما ضعفالأدلة سندا و دلالة.

و تحقيق البحث في هذه المسألة و فروعها قدتقدم مستوفى في المطلب الثاني من البابالثاني