حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 467
نمايش فراداده

خاصة، للامتثال، و لما تقدم في خبر يونسمن قوله (عليه السلام): «فان خرج منه شي‏ءفأنقه» و ما رواه الشيخ في الموثق عن روحبن عبد الرحيم عن الصادق (عليه السلام) قال:«ان بدا من الميت شي‏ء بعد غسله فاغسلالذي بدا منه و لا تعد الغسل» و عن عبد اللهالكاهلي و الحسين بن المختار عن الصادق(عليه السلام) قالا:

«سألناه عن الميت يخرج منه الشي‏ء بعد مايفرغ من غسله؟ قال يغسل ذلك و لا يعاد عليهالغسل» و نحوهما ما رواه في الكافي عن سهلعن بعض أصحابه رفعه و عن ابن ابي عقيل وجوباعادة الغسل فإنه قال: «إذا انتقض منهشي‏ء استقبل به الغسل استقبالا».

و منها- ان ينشف بثوب بعد الغسل لقوله(عليه السلام) في صحيحة الحلبي أو حسنته:«إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيفثم جففته» و نحوها رواية يونس و موثقة عمارو عبارة كتاب الفقه الثانية.

(العاشرة)[مكروهات غسل الميت‏]

من المكروهات في هذا الغسل إقعاد الميتعلى المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ وكثير ممن تأخر عنه و ادعى في الخلاف إجماعالفرقة، قال:

«و خالف جميع الفقهاء في ذلك» و أنكرهالمحقق في المعتبر فقال بعد ذكر رواية أبيالعباس الآتية: «قال الشيخ في الاستبصارهذا موافق للعامة و لسنا نعمل به. و اناأقول ليس العمل بهذه الاخبار بعيدا و لامعنى لحملها على التقية لكن لا بأس ان يعملبما ذكره الشيخ من تجنب ذلك و الاقتصار علىما اتفق على جوازه» و يدل على النهي عنالإقعاد قوله (عليه السلام) في روايةالكاهلي: «و إياك ان تقعده أو تغمز بطنه» وجملة من أصحابنا إنما استندوا في ذلك الىحسنة حمران و رواية عثمان النواالمتقدمتين في الرفق بالميت حيث انالإقعاد له خلاف الرفق به. و اما ما يدل علىالإقعاد فهو ما رواه‏