حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 9
نمايش فراداده

ذلك» عوض قوله: «فيما دون الفرج» و منالظاهر- سيما بانضمام افراد اسم الإشارةدون تثنيته- ظهوره في القبل، إذ هو المعهودو المتكرر فيختص بالإشارة، و بالجملةفتطرق احتمال الدبر على بعد- كما يدعيهالخصم- و ان سلم الا انه لا يقاوم الظاهرالمتبادر من اللفظ و ما يتناقل فيعباراتهم و يدور في محاوراتهم- من انه إذاقام الاحتمال بطل الاستدلال- فكلام شعري وخطاب جدلي، إذ لو تم لانسد باب الاستدلال،إذ لا لفظ الا و هو قابل للاحتمال و لا دليلالا و للمنازع فيه بذلك مجال و به ينسد بابإثبات الإمامة و النبوة و التوحيد، كما لايخفى على الماهر الوحيد و من القى السمع وهو شهيد.

و (ثانيها)- ما رواه الكليني و الشيخ فيالصحيح عن البرقي رفعه عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا اتى الرجل المرأةفي دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، و انانزل فعليه الغسل و لا غسل عليها».

و أجيب بضعف الرواية بالإرسال، معالمعارضة برواية حفص المتقدمة، و باحتمالالحمل على عدم غيبوبة الحشفة.

و (ثالثها و رابعها)- ما رواه الشيخ فيالصحيح عن ابن محبوب عن بعض الكوفيين رفعهالى ابي عبد الله (عليه السلام) «في الرجليأتي المرأة في دبرها و هي صائمة؟ قال: لاينقض صومها و ليس عليها غسل» و ما رواهأيضا في الصحيح عن علي بن الحكم عن رجل عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اتىالرجل المرأة في دبرها و هي صائمة لم ينقضصومها و ليس عليها غسل».

و أنت خبير بان هذه الروايات الثلاث و انضعف سندها بهذا الاصطلاح المحدث الا انهالما كانت صريحة الدلالة على المطلوب-معتضدة بظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة معانها لا معارض لها في صراحتها بل مطلقا علىما حققناه آنفا إلا مرسلة حفص و هي لذلكتضعف عن المعارضة- كان أظهر القولين هوالثاني. الا ان الحكم بعد لا يخلو