حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السلام) بالتي هي أحسن، لأنهم كانوا أصحابقياس و كان مثل هذا التمثيل و المقايسةأوقع في نفوسهم و أقرب لقبولهم، و حاشاه(عليه السلام) ان يقيس في الدين أو يكونطريق (عليه السلام) معرفته بالأحكامالقياس» انتهى.

و (رابعها)- رواية حفص بن سوقة عمن أخبره عنابي عبد الله (عليه السلام) حيث «سأله عنالرجل يأتي المرأة من خلفها. قال: هو أحدالمأتيين فيه الغسل» و هو صريح الدلالةالا انه- مع ضعف السند- معارض بما يأتي.

و (خامسها)- الإجماع المنقول في كلام السيد(رضي الله عنه). و فيه ان الإجماع المذكور وان كثر نقله في كلامهم و تداولوه على رؤوسأقلامهم الا انه لم تثبت حجيته عندنا، كماتقدم القول فيه مفصلا في المقدمة الثالثة.

و استدل على القول الثاني أيضا بوجوه:(أحدها)- صحيحة الحلبي قال:

«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجليصيب المرأة فيما دون الفرج أ عليها غسل انهو انزل و لم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل،و ان لم ينزل هو فليس عليه غسل».

و أجيب بأن الفرج هنا لا خصوصية له بالقبلبل هو شامل للدبر ايضا. لصدق الفرج عليهكما تقدم.

و فيه (أولا)- ان المتبادر من الفرج- كماقدمنا ذكره- هو القبل و عليه بناءالاستدلال، فان الظاهر المتبادر من لفظالإصابة هنا هو الكناية عن الوطء والنكاح، كما غبر به و بأمثاله في غير موضعمن الاخبار الإمامية و الآيات القرآنية، وذلك لا يكون في غير الفرجين.

و (ثانيا)- ان الصدوق في الفقيه روى الخبرالمذكور بقوله: «فيما دون‏

/ 479