نعم لو قال (عليه السلام): «وقع في الماءدفعة واحدة» دل على ذلك، على انه لم ينقلعن أحد من علمائنا المتقدمين و المتأخرينفعل ذلك، و هو مما يتكرر فتتوفر الدواعيعلى نقله لغرابته فلو فعل لنقل، معمنافاته للشريعة السهلة السمحة خصوصا فيأمر الطهارة، و إلقاء النفس الى ما يحتملمعه تعطل بعض الأعضاء لا ظهور له منالحديث، و كأن الشيطان (لعنه الله) يريد انيسر بكسر أحد أعضاء بعض المؤمنين فيوسوسلهم ذلك و يحسنه». انتهى. و هو جيد. و بماذكرنا يظهر انه لا مانع من الغسل ترتيبا فيالماء على الوجه المذكور، و يؤيده صحيحةعلي بن جعفر و مرسلة محمد بن أبي حمزةالسالفتان و صحيحة علي بن جعفر الواردة فيالوضوء بالمطر حال تقاطره و قد أشبعنا فيهذه المسألة الكلام زيادة على ما في هذاالمقام في أجوبة مسائل بعض الأعلام.
الظاهر انه لا خلاف في عدم وجوب الموالاةفي الغسل بشيء من التفسيرين المتقدمينفي الوضوء.
و يدل عليه ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلمالواردة في قضية أم إسماعيل.
و حسنة إبراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «ان عليا (عليهالسلام) لم ير بأسا ان يغسل الرجل رأسهغدوة و يغسل سائر جسده عند الصلاة».
و في صحيحة حريز المتقدمة في مسألةالموالاة في الوضوء «. و ابدأ بالرأس ثمأفض على سائر جسدك. قلت: و ان كان بعض يوم؟قال: نعم».
و ما ورد في كتاب الفقه الرضوي حيث قال(عليه السلام): «و لا بأس بتبعيض الغسل:تغسل يديك و فرجك و رأسك و تؤخر غسل جسدكالى وقت الصلاة