حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المتأخرين: منهم- الفاضل الخراساني فيالكفاية و شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله ابن صالح البحراني (عطر اللهمرقديهما) الأول، و المفهوم من كلامالأصحاب- كما تقدم في مسألة الماءالمستعمل في الحدث الأكبر من نقل شطر منعبائرهم الدالة على النية بعد الارتماس فيالماء- هو الثاني، و هو الذي سمعته منوالدي (عطر الله مرقده) غير مرة، و هوالظاهر عندي: (أما أولا)- فلإطلاق الأخبارالواردة بالارتماس فإنها أعم من ان يكونالمرتمس خارج الماء بكله أو بعضه. و (اماثانيا)- فلان الغسل المأمور به شرعا ليسإلا عبارة عن غسل البشرة المقارن للنية، والغسل ليس إلا عبارة عن جرى جزء من الماءعلى جزءين من البشرة بنفسه أو بمعاون كماصرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) و لايخفى حصول جميع ذلك في موضع البحث، فانالمغتسل متى كان بعضه في الماء بل كله وقصد الغسل ثم دفع نفسه الى موضع آخر بحيثاختلفت عليه سطوح الماء الذي به يتحققالجريان، فقد حصل الغسل المطلوب شرعا. و لم أقف لأحد من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) على كلام في هذا المقام سوى الفاضلالشيخ علي سبط شيخنا الشهيد الثاني، فإنهقال في كتاب الدر المنظوم و المنثور بعدنقل كلام في المقام: «و ما أحدث في هذاالزمان- من كون الإنسان ينبغي ان يلقي نفسهفي الماء بعد ان يكون جميع جسده خارجا عنه-ناشىء عن الوسواس المأمور بالتحرز منه،و من توهم كون الارتماس في الماء يدل علىذلك. و هذا ليس بسديد، لان الارتماس فيالماء يصدق على من كان في الماء بحيث يبقىمن بدنه جزء خارج و على من كان كله خارجا،بل ربما يقال انه صادق على من كان جميعبدنه في الماء و نوى الغسل بذلك مع حركة مابل بغير حركة، و مثله ما لو كان الإنسانتحت المجرى أو المطر الغزير فإنه لا يحتاجالى ان يخرج أو يحصل له مكانا خاليا مننزول المطر أو الميزاب ثم يخرج اليه، وينبغي على هذا ان لا يجوز غسل الترتيب فيحال نزول المطر عليه و نحو ذلك.