حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 91
نمايش فراداده

الرجل خاتم فليدره في الوضوء و يحوله عندالغسل. و قال الصادق (عليه السلام): ان نسيتحتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد» وصحيحة إبراهيم بن ابى محمود قال: «قلتللرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيبجسده و رأسه الخلوق و الطيب و الشي‏ءاللكد مثل علك الروم و الطرار و ما أشبهه،فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسدهمن اثر الخلوق و الطيب و غيره؟ قال: لابأس»- يجب ارتكاب جادة التأويل فيه بحملالخبر الأول على الخاتم الذي لا يمنع وصولالماء و يكون الأمر بالإدارة و التحويلمحمولا على الاستحباب. و الخبر الثانيبالحمل على الأثر الذي لا يمنع الوصول.

و يظهر من بعض فضلاء متأخري المتأخرينالميل الى العمل بظاهر الخبرين المذكورينمن عدم الاعتداد ببقاء شي‏ء يسير لا يخلعرفا بغسل جميع البدن اما مطلقا أو معالنسيان لو لم يكن الإجماع على خلافه، ثمقال: «لكن الاولى ان لا يجترأ عليه» انتهى.و الأقرب ارتكاب التأويل فيهما بماذكرناه. و أظهر منهما في قبول التأويلالمذكور رواية إسماعيل بن ابى زياد عنجعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال:

«كن نساء النبي (صلّى الله عليه وآله) إذااغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب علىأجسادهن، و ذلك ان النبي (صلّى الله عليهوآله) أمرهن أن يصببن الماء صبا علىأجسادهن».

(الثامنة) محل الغسل هو الظواهر من الجسد

بلا خلاف، قال في المنتهى:

«و يجب عليه إيصال الماء الى جميع الظاهرمن بدنه دون الباطن منه بلا خلاف».

أقول: و يدل على ذلك مرسلة أبي يحيىالواسطي عن بعض أصحابه قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال: لا انما يجنب الظاهر».