حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 95
نمايش فراداده

عشرة من مسألة الماء المستعمل في الطهارةالكبرى.

(العاشرة)[وجوب غسل الحد المشترك معالجانبين‏]

لا يخفى انه حيث لا مفصل محسوس بينالجانب الأيمن و الأيسر في أعالي البدنفالواجب في الغسل الترتيبي- بناء علىالمشهور من وجوب الترتيب بينهما- غسل الحدالمشترك مع كل من الجانبين من بابالمقدمة، و استظهر جمع من الأصحابالاكتفاء بغسل العورة مع أحد الجانبين، وحكم بعض بغسلها مع كل من الجانبين، و يمكنتوجيه الأول بأن العورة لما كانت عضوامستقلا و ليست داخلة في الحد المشترك بينالجانبين ليجب غسلها مرتين فالواجب غسلهامرة واحدة مع اي الطرفين كان، و التكليفبالتعدد يحتاج الى دليل. و يمكن خدشه بانمقتضى ما دلت عليه الاخبار المشتملة علىذكر الجانبين غسل كل منهما، و حينئذ فلوكانت العورة عضوا زائدا لكانت متروكةالذكر في تلك الاخبار، و بذلك يظهر رجحانالقول الثاني مضافا الى أوفقيته للاحتياط.

(الحادية عشرة)[وجوب المباشرة في الغسل‏]

الظاهر انه لا خلاف في وجوب المباشرة إلاما ينقل عن ظاهر ابن الجنيد من جواز توليالغير، و ظاهر الآية و الاخبار يردهلظهورها في فعل المكلف نفسه، حتى انه لواضطر إلى التولية فلا بد من حصول القصدمنه، قال عز و جل: «. حَتَّى‏تَغْتَسِلُوا». و قال: «وَ إِنْ كُنْتُمْجُنُباً فَاطَّهَّرُوا». و هو ظاهر فيتوجه الخطاب للمكلف نفسه فلا يجزيه فعلغيره به ذلك. و نحوها الاخبار. و قول ابنالجنيد هنا جار على ما تقدم نقله عنه فيالوضوء، و قد تقدم الكلام في المسألةمستوفى، و المنقول عنه هنا على ما ذكره فيالذكرى انه قال: «و ان كان غيره يصب عليهالماء من إناء متصل الصب أو كان تحت أنبوبقطع ذلك ثلاث مرات يفصل بينهن بتخليلالشعر بكلتا يديه» و هو ظاهر في التولية، وفيه ما عرفت.