و يمكن الاستدلال على ذلك ايضا بقوله عز وجل: «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لقاء رَبِّهِفَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لايُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»بالتقريب الذي ذكره مولانا الرضا (عليهالسلام) في رواية الوشاء حيث استدل علىتحريم التولية بالآية المذكورة و الروايةو ان كان موردها الوضوء و صب الحسن الوشاءعليه الماء انما هو للوضوء الا ان قوله(عليه السلام) في الخبر المذكور بعدالاستدلال بالآية: «و ها انا ذا أتوضأللصلاة و هي العبادة فأكره أن يشركني فيهاأحد» يشعر بأن التولية في طهارة العبادةالتي لا تستباح الا بها مطلقا نوع من أنواعالشرك، و قد تقدم بيان معنى الخبر المذكورو دلالته على التحريم و ان مورده التوليةدون الاستعانة كما توهمه جملة من أصحابنا(رضي الله عنهم).
قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بإزالةالنجاسة عن البدن أولا ثم الغسل ثانيا،الا انهم اختلفوا في ان ذلك هل هو على جهةلوجوب أو الاستحباب؟ قولان: ظاهر القواعدالأول، و نقله بعض مشايخنا عن جملة منالأصحاب أيضا، و صريح العلامة في النهايةالثاني، و به جزم ثاني المحققين في شرحالقواعد، و قبله أيضا أول الشهيدين على مانقله شيخنا المتقدم ذكره، بمعنى ان الواجبانما هو تطهير المحل النجس أولا قبل اجراءماء الغسل عليه بحيث كلما طهر شيئا غسلهتدريجا، و اما تقديم ذلك على أصل الغسل فهوالأفضل.
و ربما أيد الأول ظواهر الأخبار الواردةفي كيفية الغسل حيث اشتملت على عطف الغسلعلى الأمر بالإزالة بـ «ثم» المرتبة و لعل«ثم» في هذا المقام منسلخة عن الترتيب، إذلا يعقل لوجوب التقديم على أصل الغسل وجه،لان الغرض