حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
انما هو اجراء الغسل على محل طاهر و هويحصل بالتدريج. و يمكن ان يكون مخرجالأخبار- كما هو ظاهرها- انما هو بالنسبةإلى العورة التي هي محل النجاسة المعهودةأو نحوها من الأماكن اليسيرة كالإصبع ونحوها، و فرض المسألة في نجاسة منتشرة أومتعددة بحيث يندرج فيها كما هو محل البحثبعيد عن سياق الاخبار المشار إليها كما لايخفى على من راجعها. و كيف كان فمرجع القولين الى وجوب إزالةالنجاسة قبل اجراء ماء الغسل، و انه لايجزئ اجراء ماء الغسل المقصود به رفعالحدث لإزالة النجاسة الخبثية. و هو المشهور في كلام المتأخرين خلافاللشيخ في المبسوط كما سيأتي نقل كلامه،معللين ذلك (أولا)- بأنهما سببان متغايرانفيجب تغاير مسببيهما، و الأصل عدمالتداخل. و (ثانيا)- بان الماء القليل ينجسبالملاقاة فإذا ورد على المحل النجس تنجسبه فلا يقوى على رفع الحدث فلا بد من طهارةالمحل أولا. قال الشيخ علي في شرح القواعدبعد قول المصنف (رحمه الله): «لا يجزئ غسلالنجس من البدن عن غسله من الجنابة بل يجبإزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا» ماصورته: «انما وجب ذلك لأنهما سببان فوجبتعدد حكمهما، لان التداخل خلاف الأصل، ولأن ماء الغسل لا بد أن يقع على محل طاهر والا لأجزأ الغسل مع بقاء عين النجاسة، ولانفعال القليل و ماء الطهارة يشترط انيكون طاهرا إجماعا» انتهى، و على هذاالمنوال جرى كلام غيره في هذا المجال. و فيه ان ما ذكروه- من ان تعدد السبب يقتضيتعدد المسبب و ان الأصل عدم التداخل- لمنقف له على دليل يعتد به بل ظواهر النصوصترده كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالىفي مسألة تداخل الأغسال، على انه قد أوردعليه ايضا انا لا نسلم ان اختلاف السببيقتضي تعدد المسبب، لان مقتضى التكليفوجود المسبب عند حصول السبب، اما كونهمغايرا للأمر المسبب عن سبب آخر فتكليفآخر يحتاج الى دليل