في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن الباقر(عليه السلام) قال: «كان رسول اللَّه (صلّىالله عليه وآله) يصنع بمن مات من بني هاشمخاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كانإذا صلى على الهاشمي و نضح قبره بالماء وضعرسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله) كفه علىالقبر حتى ترى أصابعه في الطين فكانالغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينةفيرى القبر الجديد عليه اثر كف رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله) فيقول من ماتمن آل محمد؟» و عن عبد الرحمن بن ابي عبداللَّه قال: «سألته عن وضع الرجل يده علىالقبر ما هو و لم يصنع؟ فقال صنعه رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله) على ابنه بعدالنضح. قال و سألته كيف أضع يدي على قبورالمسلمين. فأشار بيده الى الأرض و وضعهاعليها ثم رفعها و هو مقابل القبلة» قالشيخنا في الذكرى بعد إيراد خبر زرارةالثاني و محمد بن إسحاق: «و ليس في هاتينمخالفة للأول لأن الوجوب على من لم يحضرالصلاة لا ينافي الاستحباب لغيره، والمراد به انه يستحب مؤكدا لغير الحاضرللصلاة عليه و لهذا لم يذكر الوجوب فيالخبر الآخر فهو و ان كان مستحبا للحاضرلكنه غير مؤكد. و اخبار الراوي عن عملالأصحاب حجة في نفسه و تقرير الامام (عليهالسلام) يؤكده، و فعل النبي (صلّى اللهعليه وآله) حجة فليتأس به و تخصيص بني هاشملكرامتهم عليه» انتهى. و هو جيد. إلا انهنقل شيخنا المجلسي في البحار عن العلللمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: «انالنبي (صلّى الله عليه وآله) كان إذا ماترجل من أهل بيته يرش قبره و يضع يده علىقبره ليعرف انه قبر العلوية و بني هاشم منآل محمد فصارت بدعة في الناس كلهم و لايجوز ذلك» و هو غريب، و العجب ان شيخناالمشار اليه نقله و لم ينبه على ما فيه، والظاهر ان حكمه بالبدعية لما يفعله الناسو عدم جواز ذلك ناشىء عن فهمه من الخبرالاختصاص و غفل عن ملاحظة باقي أخبارالمسألة الدالة على العموم كما لا يخفى.