حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 4 -صفحه : 418/ 180
نمايش فراداده

ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاةفلان أخيك عنك. قال فقلت له فأشرك بينرجلين في ركعتين؟ قال نعم، فقال (عليهالسلام) ان الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدىاليه» و في الفقيه مرسلا قال: «قال (عليهالسلام) يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء ويكتب أجره للذي يفعله و للميت» و فيالتهذيب عن عمر بن يزيد قال: «كان أبو عبداللَّه (عليه السلام) يصلي عن ولده في كلليلة ركعتين و عن والديه في كل يوم ركعتين.قلت له جعلت فداك كيف صار للولد الليل؟ قاللان الفراش للولد. قال و كان يقرأ فيهماانا أنزلناه في ليلة القدر و انا أعطيناكالكوثر» أقول: الظاهر ان المراد بالسنةالتي سنها في حياته و عمل بها بعد موته بعضالأعمال الصالحة المستحبة المهجورة بينالناس فيفعلها هو و يقتدى به فيها بعدموته، و ذلك فإن أصل تسنين السنن و تشريعهاانما هو للنبي و الأئمة (صلوات اللَّهعليهم) و المراد بالصلاة و الصوم و نحوهماالذي يعمل له ما هو أعم من ان يأتي بذلكالفعل نيابة عنه أو انه يهديه له أو يهبهبعد ان يأتي به لا على طريقة النيابة، و كلمنهما مما دلت عليه الاخبار. و اللَّهالعالم.

المطلب الثاني في الأغسال المسنونة [الأخبار المشتملة على الأغسال‏] روى الشيخ في التهذيب في الموثق عن سماعةقال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عنغسل الجمعة؟ فقال واجب في السفر و الحضرإلا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، وقال غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذاطهرت واجب و غسل الاستحاضة واجب إذا احتشتبالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسللكل صلاتين و للفجر غسل فان لم يجز الدمالكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوءلكل صلاة، و غسل‏