حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 4 -صفحه : 418/ 182
نمايش فراداده

من الجنابة و غسل الجمعة و العيدين و يومعرفة و ثلاث ليال في شهر رمضان و حين تدخلالحرم و إذا أردت دخول البيت الحرام و إذاأردت دخول مسجد الرسول (صلّى الله عليهوآله) و من غسل الميت» و في الفقه الرضوي «والغسل ثلاثة و عشرون: من الجنابة و الإحرامو غسل الميت و من غسل الميت و غسل الجمعة وغسل دخول المدينة و غسل دخول الحرم و غسلدخول مكة و غسل

زيارة البيت و يوم عرفة، وخمس ليال من شهر رمضان:

أول ليلة منه و ليلة سبع عشرة و ليلة تسععشرة و ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاث وعشرين، و دخول البيت و العيدين و ليلةالنصف من شعبان و غسل الزيارات و غسلالاستخارة و غسل طلب الحوائج من اللَّهتعالى و غسل يوم غدير خم، الفرض من ذلك غسلالجنابة و الواجب غسل الميت و غسل الإحرامو الباقي سنة، و قد روي ان الغسل أربعة عشروجها: ثلاث منها واجب مفروض متى ما نسيه ثمذكره بعد الوقت اغتسل فان لم يجد الماءتيمم ثم ان وجدت الماء فعليك الإعادة، وأحد عشر غسلا سنة: غسل العيدين و الجمعة وغسل الإحرام و يوم عرفة و دخول مكة و دخولالمدينة و زيارة البيت و ثلاث ليال في شهررمضان: ليلة تسع عشرة و ليلة احدى و عشرين وليلة ثلاث و عشرين، و متى ما نسي بعضها أواضطر أو به علة تمنعه من الغسل فلا اعادةعليه.

و ادنى ما يكفيك و يجزيك من الماء ما تبلبه جسدك مثل الدهن. و روي انه يستحب غسلليلة احدى و عشرين لأنها الليلة التي رفعفيها عيسى بن مريم و دفن أمير المؤمنين علي(عليه السلام) و هي عندهم ليلة القدر، وليلة ثلاث و عشرين هي التي ترجى فيها و كانأبو عبد اللَّه (عليه السلام) يقول إذا صامالرجل ثلاثة و عشرين من شهر رمضان جاز لهان يذهب و يجي‏ء في أسفاره، و ليلة تسععشرة من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدناأمير المؤمنين (عليه السلام) و يستحب فيهاالغسل» انتهى كلامه.

[تنبيهات حول هذه الأخبار]

أقول: و الكلام في هذه الاخبار يقع فيمواضع‏

(الأول)[ما هو الواجب من هذه الأغسال‏]

لا ريب ان‏