كما ادعاه، و هو دليل على ضعف اصطلاحهالذي لا يزال يحامي دونه. و بالجملةفالأظهر كما عرفت هو حمل الخبر المذكورعلى ما قدمناه ذكره، و ربما حمل على عدمالعذر بناء على ما ذكره الصدوق من تخصيصالقضاء بصورة النسيان و العذر فمع عدمهمالا قضاء. و هو جيد لو ثبت ما ادعاه و إلافالحمل عليه بعيد. و اللَّه العالم.
لا خلاف بين الأصحاب في جواز تعجيله يومالخميس لمن خاف عوز الماء يوم الجمعة، والأصل فيه ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسينعن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) قال:«قال لأصحابه إنكم تأتون غدا منزلا ليسفيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد، فاغتسلنا يومالخميس للجمعة» و ما رواه ايضا عن الحسينبن موسى بن جعفر عن امه و أم أحمد بن موسىبن جعفر (عليه السلام) قالتا: «كنا مع ابيالحسن (عليه السلام) بالبادية و نحن نريدبغداد فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوملغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل،فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة» و قدتقدم في عبارة كتاب الفقه «و ان كنت مسافراو تخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسلت يومالخميس. الحديث» و جوز الشيخ و جماعة: منهم-الشهيد الثاني التقديم مع خوف الفواتمطلقا و مورد الخبرين التقديم لخوف إعوازالماء خاصة لا التعذر مطلقا، قال فيالمدارك: «و الظاهر ان ليلة الجمعة كيومالخميس فلا يجوز تقديمه فيها إلا إذا خافعوز الماء و به قطع في الخلاف مدعيا عليهالإجماع» أقول: و هذا من قبيل ما تقدم له منقوله بالقضاء ليلة السبت مع عدم الدليلعليه بل ظهور الدليل في عدمه، و ليت شعريمن اين حصلت له هذه الظاهرية مع اختصاصموارد النصوص بيوم الخميس و التعدي عنهيحتاج الى دليل؟ و لو تمكن من قدمه يومالخميس من الماء يوم الجمعة فقد صرح جملةمن الأصحاب: منهم- الصدوق باستحبابالإعادة، و لم أقف فيه على نص و لعلالمستند فيه عموم الأدلة، و يمكن ان يقالان جواز التقديم على خلاف الأصل فيقتصرفيه على