قال في المدارك: قال في المنتهى لو طلبقبل الوقت لم يعتد به و وجب إعادته لأنهطلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه،ثم اعترف بان ذلك انما هو إذا أمكن تجددالماء في موضع الطلب و الا لم يجب عليهالطلب ثانيا. و هو جيد ان قلنا ان الطلبانما هو في الغلوات كما رواه السكوني اماعلى رواية زرارة فيجب الطلب ما أملالإصابة في الوقت سواء كان قد طلب قبلالوقت أم لا. انتهى. أقول: لا ريب ان عملالأصحاب في هذا الباب انما هو على خبرالسكوني المذكور و جميع ما يذكرونه منفروع هذه المسألة انما هو على تقديره، و لميذكر أحد منهم حسنة زرارة في المقام سوىصاحب المعتبر و مثله السيد المذكور، ولهذا قال العلامة في المنتهى بعد نقلالأقوال في حد الطلب مع اقتفائه كلامالمعتبر غالبا: و لم نقف في ذلك إلا علىحديث واحد و في سنده قول و يمكن العمل بهلاعتضاده بالشهرة. إلى آخر كلامه.
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه انما يجبالطلب مطلقا أو في الجهات الأربع معاحتمال الظفر فلو تيقن عدم الإصابة في جهةمن الجهات أو مطلقا فلا طلب لانتفاءالفائدة، و الظاهر انه لا خلاف فيه بينأصحابنا (رضوان اللَّه عليهم) حتى منالقائلين بوجوب التأخير في التيمم كالشيخو اتباعه، فإن وجوب التأخير عندهم لدليلاقتضاه و دل عليه لا لرجاء الحصول، و لهذاأنهم أوجبوا التأخير مطلقا و ان قطع بعدمالماء كما سيجيء بيانه ان شاء اللَّهتعالى في موضعه. و نقل عن بعض العامة القولبوجوب الطلب و ان قطع بعدم الماء ورد بانالطلب مع تيقن عدم الإصابة عبث لا يقع