للشارع و هو أضعاف ما دفع و اللازم فيالأصل انما هو العوض و هو مساو لما أخذ منهفلا يتم القياس و استضعفه في الذكرىاستنادا إلى انه إذا ترك المال لابتغاءالماء دخل في حيز الثواب، و زاد عليه فيالروض بعد استحسانه بأنه يجمع له حينئذبين العوض و الثواب و هو أعظم من الثوابوحده. و بالجملة فالأولى هو الاستناد فيالفرق الى النص مع قطع النظر عن الطعن فيماذكره بأنه لا يخرج عن القياس كما قدمناذكره في الكلام على كلام المعتبر.
(الموضع الثاني)- فقد الآلة التي يتوصل بهاالى الماء كما إذا مر ببئر أو شفير نهر و لم يتمكن منالوصول الى الماء إلا بمشقة أو تغريربنفسه و لا آلة معه للاغتراف فإنه يتيمم،قال في المنتهى: و هو قول علمائنا اجمع.أقول: و يدل عليه مضافا الى الإجماعالمذكور المؤيد ايضا بنفي الحرج في الدينما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسين ابنسعيد عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي: «انهسأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يمربالركية و ليس معه دلو؟ قال ليس عليه انيدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرضفليتيمم» و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبداللَّه بن ابي يعفور و عنبسة بن مصعب جميعاعن ابي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «إذاأتيت البئر و أنت جنب و لم تجد دلوا و لاشيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماءهو رب الصعيد و لا تقع في البئر و لا تفسدعلى القوم ماءهم» و ما رواه ثقة الإسلام فيالحسن عن الحسين بن ابي العلاء قال: «سألتأبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الرجل يمربالركية و ليس معه دلو؟ قال ليس عليه انينزل الركية ان رب الماء هو رب الأرضفليتيمم».
قد صرح الشيخ بان من منعه الزحام يومالجمعة أو يوم عرفة عن الخروج للوضوء تيممو صلى ثم أعاد، و الأصل في الحكم المذكورما رواه