حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 4 -صفحه : 418/ 288
نمايش فراداده

الشديد أو الشين باستعمال الماء جاز لهالتيمم. و بذلك صرح العلامة في جملة منكتبه، و ظاهر كلامه في النهاية و كذا فيالإرشاد تعليق الجواز على مطلق المرض، وهو ظاهر الذكرى حيث قال: اما الضرر اليسيركصداع أو وجع ضرس فغير مانع، قالهالفاضلان لانه واجد للماء. و يشكل بالعسر والحرج و بقول النبي (صلّى الله عليه وآله)«لا ضرر و لا ضرار» مع تجويزهما التيممللشين، و نقل عن الشيخ علي انه قواه و زادفي الاحتجاج انه لا وثوق في المرض بالوقوفعلى الحد اليسير، قال في الذخيرة: «و ربماكان الخلاف مرتفعا في المعنى، فإنه معالضرر و المشقة الشديدة يجوز التيمم عندالجميع لان المرض و الحال هذه لا يكونيسيرا و مع انتقاء المشقة و سهولة المرض لايسوغ التيمم عند الجميع ايضا و هو غيرثابت» انتهى. أقول: قد عرفت مما قدمناه انالأظهر هو ما ذكره الفاضلان، و يؤيده ايضاان الظاهر من اخبار التضرر بالصيام الموجبللإفطار و التضرر بالصلاة قائما الموجبللجلوس و هكذا بالنسبة إلى الاضطجاع و نحوذلك هو الضرر الذي لا يتحمل مثله عادة بأنيحصل له مشقة في تحمل ذلك لا مجرد الضرر وحصول الوجع مثلا الذي يمكن تحمله و الصبرعليه، و يدل عليه ما تقدم في موثقة زرارة«هو اعلم بما يطيقه» يعني بما يتمكن منالإتيان به و لا ريب ان التمكن حاصل معالضرر اليسير. و اما جعله في الذخيرةالنزاع هنا لفظيا ففيه ان كلام الفاضلينصريح في ان اليسير من الوجع كوجع الرأس والضرس لا يستبيح به التيمم، و صريح كلامالذكرى فيما طويناه من نقل عبارتهالاستشكال فيما ذكراه هنا و دعوى لزومالحرج و العسر بذلك و انه ضرر منفي بقوله(صلّى الله عليه وآله): «لا ضرر و لا ضرار»فكيف يكون النزاع لفظيا و الحال كما عرفت.

(الرابعة)[المرجع في معرفة الضرر]

قد صرح العلامة و غيره من الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) بان المرجع في معرفة الضررباستعمال الماء الى الوجدان الحاصلبالتجربة أو غيرها أو