حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 4 -صفحه : 418/ 292
نمايش فراداده

«و هو جيد ان ثبت تحريم شرب النجس مطلقا» وهو مؤذن بالمناقشة في تحريم المأكولات والمشروبات النجسة.

أقول: و حيث كان الحكم بتحريم المأكولات والمشروبات النجسة مجمعا عليه بين الأصحابكما لا يخفى على من لاحظ كلامهم في كتابالأطعمة و الأشربة و ظاهر السيد السند (قدسسره) المناقشة في ذلك فلا بأس بذكر ما وقفتعليه من الدليل على صحة ما أجمعوا عليه وان كان خارجا عن محل البحث، فمن ذلك ما وردفي تحريم الأكل من أواني الكفار التي علمتنجيسهم لها كما رواه الصدوق في الصحيح عنسعيد الأعرج «انه سأل الصادق (عليه السلام)عن سؤر اليهودي و النصراني أ يؤكل و يشرب؟قال: لا» و عن زرارة في الصحيح عن الصادق(عليه السلام) «انه قال في آنية المجوس إذااضطررتم إليها فاغسلوها بالماء» و ما رواهثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلمقال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنيةأهل الذمة و المجوس؟ فقال لا تأكلوا فيآنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا فيآنيتهم التي يشربون فيها الخمر» و ما رواهالشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «سألته عن آنية أهلالكتاب فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذاكانوا يأكلون فيه الميتة و الدم و لحمالخنزير» و عن زرارة عن الصادق (عليهالسلام) «في آنية المجوس؟ فقال إذااضطررتم إليها فاغسلوها بالماء» الى غيرذلك من الاخبار التي من هذا الباب، و لايخفى انه لا وجه للنهي فيها الذي هو حقيقةفي التحريم إلا تحريم شرب المتنجس و اكله،و من ذلك ما ورد في تحريم السمن و الزيت ونحوهما إذا ماتت فيه الفأرة و كان مائعا وهي أخبار كثيرة و من ذلك الأخبارالمستفيضة الواردة بإراقة