الاحتراق على الأجسام الصلبة التي لاتكون كذلك ممنوع، و مع صدق الاحتراق وحصوله بان تصير رمادا فصدق الأرضية ممنوع.
ثم ان العجب هنا من المحقق حيث قال فيالمعتبر بعد ان قطع بخروج الخزف بالطبخ عناسم الأرض كما قدمنا نقله عنه: «و لا يعارضبجواز السجود عليه لانه قد يجوز السجودعلى ما ليس بأرض كالكاغذ» فان فيه انالكاغذ قد خرج بالنص عن قاعدة السجود فوجباستثناؤه و اما الخزف فلم يرد نص بجوازالسجود عليه، و متى اعترف بخروجه بالطبخعن اسم الأرض مع قوله- كما هو مقتضى النصوصالصحيحة الصريحة- بأنه لا يجوز السجود إلاعلى الأرض أو ما أنبتت مما ليس بمأكول و لاملبوس فإنه يلزمه المنع من السجود عليهحتى يقوم على الجواز دليل، و خروج الكاغدمن هذه القاعدة بنص خاص لا يوجب إلحاقالخزف به فإنه مجرد قياس، و بذلك يظهر ايضاما في قول صاحب المدارك في سابق هذا الموضعفي ذيل صحيحة الحسن بن محبوب المتضمنةلجواز السجود على الجص: «و الخزف في معناه»فإنه محض قياس لا يوافق أصولنا كما لايخفى. و اللَّه العالم.
رتب الشيخ في النهاية للتيمم مراتب،فأولها التراب فان فقده فالحجر فان فقدهتيمم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه فان لمتكن معه دابة تيمم بغبار ثوبه فان لم يكنمعه شيء من ذلك تيمم بالوحل. و قال المفيدإذا حصل في أرض وحلة و هو محتاج الى التيممو لم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابتهان كان راكبا أو لبد سرجه أو رحله، فان خرجمن شيء من ذلك غبرة تيمم بها و ان لم تخرجمنه غيرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهمافيمسح إحداهما بالأخرى حتى لا يبقى فيهمانداوة و ليمسح بهما وجهه و ظاهر كفيه. قالفي المختلف بعد نقل هذين الكلامين: فقد وقعالخلاف بين الشيخين في هذا المقام فيموضعين: (الأول)- ان المفيد (رحمه اللَّه)خير بين الثوب و عرف الدابة و الطوسي رتببينهما (الثاني)- ان المفيد شرط خروج