حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 4 -صفحه : 418/ 306
نمايش فراداده

اعترفوا بأنه غير داخل في الصعيد (الثاني)-تصريح رواية زرارة بالأمر بالطين أولا وانه انما أمره بالتيمم بالغبار مع تعذرالنزول عليه و عدم إمكان التيمم بالطين، وهو ظاهر الرواية الثانية حيث انه أمرهبالطين مع فقد الماء و التراب الشاملبإطلاقه لوجود الغبار يومئذ و هو الأوفقبالتعليل المذكور فيها. و أجاب في المنتهىعن رواية زرارة المذكورة بضعف السند ثمقال: و مع ذلك فهي غير منافية لما قلناهلانه لم يتعرض لنفي التراب بل لنفي الماء وهو لا يستلزم ذلك و لا قوله «و فيها طين»ايضا. و لا يخفى ما فيه من البعد و التمحلالظاهر. و بالجملة فالروايتان ظاهرتانفيما ذكرنا و لا يحضرني الآن وجه للجمعبينهما و بين الأخبار المتقدمة. و اللَّهالعالم.

تنبيهات‏

(الأول)[كيفية التيمم بالوحل‏]

اختلف كلام الأصحاب في كيفية التيممبالوحل، و قد تقدم في عبارة المفيد انه يضعيديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهمابالأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة و ليمسحبهما و جهة و ظاهر كفيه. و قال الشيخ يضعيديه على الوحل ثم يفركهما و يتيمم به. ونقل في المعتبر بعد نقل قول الشيخ انه قالآخر: يضع يديه على الوحل و يتربص فإذا يبستيمم به، ثم قال و الوجه ما ذكره الشيخعملا بظاهر الروايات. أقول:

لا ريب ان ما ذكره الشيخ يرجع الى ما ذكرهالمفيد، و اما القول الآخر فاستوجههالعلامة في التذكرة، و حكى عن ابن عباس انهقال: يطلى بالطين فإذا جف تيمم به. و قال فيالمنتهى لو لم يجد إلا الوحل تيمم به و هومذهب علمائنا إلا انه إذا تمكن من أخذشي‏ء من الوحل يلطخ به جسده حتى يجف وجبعليه ذلك ليتيمم بتراب و ان لم يتمكن لضيقالوقت أو لغيره وجب عليه التيمم به. أقول: وهذا التفصيل قول ثالث في المسألة، و أنتخبير بان ظواهر الأخبار المتقدمة انما هوالتيمم بالطين يعني الوحل المركب من الماءو الطين، و التقييد بالتجفيف كما ذكروه لااثر له في شي‏ء منها، و لو كان‏