حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 4 -صفحه : 418/ 337
نمايش فراداده

السلام) و قد قدمنا انه لا وجه للتعلق بهافي المقام، على ان الاخبار فيها ما هو بلفظالأرض و فيها ما هو بلفظ التراب و فيها ماهو بلفظ الصعيد و قضية حمل مطلقها علىمقيدها هو التخصيص بالتراب.

و اما الجواب عن الرابع فبالمنع مما ادعاهمن ان الضربة الواحدة لا يبقى منها غباريمسح به الوجه و اليدين كما هو ظاهر. واللَّه العالم.

(الخامسة)[وجوب الضرب باليدين معا انما هومع الإمكان‏]

ينبغي ان يعلم ان وجوب الضرب باليدين معاانما هو مع الإمكان، فلو قطعت إحداهمابحيث لم يبق من محل الفرض شي‏ء سقط الضرببها و اقتصر على الضرب بالأخرى و مسح الوجهبها، و لو بقي من محل الفرض شي‏ء ضرب به، ولو قطعتا معا فإن بقي من محل الفرض شي‏ءفهو كما تقدم و ان لم يبق شي‏ء بالكلية سقطالضرب بهما، و المفهوم من كلام الأصحاب انالواجب حينئذ هو مسح الجبهة بالتراب لانسقوط أحد الواجبين لعذر لا يستلزم سقوط مالا عذر فيه، و ظاهر المبسوط سقوط التيمم والصلاة في الصورة المفروضة، قال فيالمختلف: قال الشيخ في المبسوط: إذا كانمقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرضالتيمم. و هذا على إطلاقه ليس بجيد، فإنهان أراد سقوط فرض التيمم على اليدين أوسقوط جملة التيمم من حيث هو فهو حق، و انعنى به سقوط جميع اجزائه فليس بجيد لانهيجب عليه مسح الجبهة لأنه متمكن من مسحهافيجب لوجود المقتضى و انتفاء المانع. احتجالشيخ بان الدخول في الصلاة انما يسوغ معالطهارة المائية فإن تعذرت فمع مسح الوجهو الكفين لقوله تعالى: «فَامْسَحُوابِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» وإذا كان المنع انما يزول بفعل المجموع و لميتحقق بفعل البعض لم يزل المنع. و الجوابان التكليف بالصلاة غير ساقط عنه هنا و إلاسقط مع الطهارة المائية إذا قطع أحدالأعضاء و ليس كذلك إجماعا، و إذا كانالتكليف ثابتا وجب فعل الطهارة و لا يمكناستيفاء الأعضاء و ليس البعض شرطا فيالآخر فيجب الإتيان بما يتمكن منه، والظاهر ان مراد الشيخ ما قصدناه. انتهى.أقول: الظاهر ان هذه الحجة انما هي‏