اتفاقا كسائر أفعاله لا بخصوص ما تقدم، وهذا هو الذي يتجه فيه المناقشة بما ذكره(قدس سره) و ان كان قد خالف نفسه فيه في غيرموضع من شرحه كما أوضحنا ذلك في شرحنا علىالكتاب حيث استدل بالتأسي على الوجوب فيمواضع عديدة، إلا أن الحق انه لا دلالةفيه، و ما ذكره شيخنا الشهيد هنا انما هومن قبيل الأول لأن التيمم الذي أمر اللَّهبه سبحانه مجمل و بيانهم (عليهم السلام)كمية و كيفية موجب لتفسير ذلك الإجمال ورافع لتعدد الاحتمال في ذلك المجال فيجبالأخذ به بغير اشكال.
ذكر جمع من الأصحاب ايضا ان من الواجبهنا طهارة مواضع المسح من النجاسة، واستدل عليه في الذكرى بان التراب ينجسبملاقاة النجاسة فلا يكون طيبا، وبمساواته أعضاء الطهارة المائية. و اعترضهفي المدارك بان الدليل الأول أخص منالمدعى، و الثاني قياس محض، و ان مقتضىالأصل عدم الاشتراط و المصرح باعتبار ذلكقليل من الأصحاب. أقول: و هو جيد، و يؤيدهعموم الأدلة أو إطلاقها لعدم التصريح أوالإشارة في شيء منها الى هذا الشرط. ثمذكر ان الاحتياط يقتضي المصير الى ماذكروه. و هو كذلك. و اللَّه العالم.
اتفق الأصحاب على انه لا يصح التيممللفريضة قبل الوقت و انه يصح مع تضيقه، وانما الخلاف في انه يصح مع السعة أم لا؟ فقيل بالصحة مطلقا و هو مذهب الصدوق وقواه في المنتهى و التحرير و نقله الشهيدعن ظاهر الجعفي و استقربه في البيان، و قيلانه لا يجوز إلا في آخر الوقت ذهب اليهالشيخ في أكثر كتبه و المرتضى و أبو الصلاحو سلار و ابن إدريس و هو ظاهر المفيد، و هوالمشهور كما نقله في المختلف حيث قال:المشهور ان تضيق الوقت شرط في صحة التيممفلو تيمم في أول الوقت لم يصح تيممه و انكان آيسا من الماء في آخر الوقت. و قيلبالتفصيل بأنه ان علم أو ظن عدم وجود الماءالى آخر الوقت جاز التقديم و إلا فلا، ونقل عن ابن الجنيد حيث قال على ما نقله عنهفي المختلف: طلب الماء قبل التيمم مع الطمعفي وجوده و الرجاء