فإذا تعذر الغسل داخله فالتيمم قائممقامه في إباحة قطع مسافته، و ان كان الغسلمتعذرا خارج المسجد فالوجه كون هذا التيمممبيحا لعدم المانع فان التيمم مع تعذرالطهارة يبيح ما تبيحه إلا على قول ولدالمصنف من عدم اباحة دخول المساجد مطلقابالتيمم و سيأتي بطلانه، و نمنع حينئذوجوب المبادرة إلى الخروج و تحري أقربالطرق لان ذلك مشروط بإمكان الغسل خارجالمسجد جمعا بين قولهم هنا كذلك و قولهم فيباب التيمم انه يبيح ما تبيحه المائية و منجملة ما تبيحه المائية اللبث في المسجدينو غيرهما فيصح حينئذ اللبث و الصلاة»انتهى. و هو جيد.
و الظاهر ان مبنى الأخبار و كذا كلامالأصحاب فيما قدمنا نقله عنهما على ما هوالغالب من وجود الماء خارج المسجد، وحينئذ فلا يستبيح بتيممه هذا بعد الخروجمن المسجد الصلاة و لا غيرها، و اما معتقدير هذا الفرض النادر الوقوع فالظاهر انالحكم فيه هو ما ذكره شيخنا المشار اليهلخروجه عن مقتضى الأخبار المذكورة واندراج ذلك في جزئيات مسائل باب التيمم.
المشهور سيما بين المتأخرين هو تحريمالطهارة وضوء أو غسلا أو تيمما في المكانالمغصوب بل نقل بعض الأفاضل الإجماع عليهجسما يظهر من اتفاقهم على ذلك في الصلاة، وممن صرح بالحكم المذكور شيخنا الشهيد فيالألفية و الذكرى و العلامة في التذكرة والنهاية و الشهيد الثاني في الروض حتىعدوا الحكم في غير الصلاة و الطهارة إلىسائر العبادات الواجبة المشتملة على فعل،قال في الروض- بعد ذكر تحريم الصلاة فيالمكان المغصوب مع العلم بالغصب- ما صورته:«و لا فرق في الصلاة هنا بين الفريضة والنافلة، و كما تبطل الصلاة فيه فكذا ماأشبهها من الأفعال التي من ضرورتها المكانو ان لم يشترط فيها الاستقرار كالطهارة وأداء الزكاة و الخمس و الكفارة و قراءةالقرآن المنذور، اما الصوم في المكانالمغصوب فقد قطع الفاضل بجوازه لعدم كونهفعلا فلا مدخل للكون فيه. و يمكن الاشكالفيه باعتبار النية