و الأخرى في الأيسر، قال و قال: الجريدةتنفع المؤمن و الكافر» الى غير ذلك منالاخبار الآتية ان شاء الله تعالى فيالمقام.
و مما يدل على اشتراط كونهما خضراوينزيادة على ما تقدم فلا تجزئ اليابسة مارواه في التهذيب عن محمد بن علي بن عيسىقال: «سألت أبا الحسن الأول عن السعفةاليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميتتوضع معه في حفرته؟ فقال لا يجوز اليابس».
الظاهر انه لا خلاف في استحباب كونالجريدتين من النخل، انما الخلاف فيبدلهما لو تعذرتا، فقيل كل شجر رطب و نقلعن ابن بابويه و الجعفي و الشيخ في الخلافو ابن إدريس و استجوده في الذكرى، و قيل منالخلاف و إلا فمن السدر و إلا فمن شجر رطب ونسب الى الشيخ المفيد و سلار، و قيل بتقديمالسدر على الخلاف ذكره المحقق في الشرائعو هو مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط وقال في المدارك و هو المشهور، و زاد الشهيدفي الدروس و البيان الرمان بعد الخلاف، وقيل الشجر الرطب.
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبذلك ما رواه في الكافي عن العدة عن سهل عنغير واحد من أصحابنا قالوا: «قلنا له جعلنافداك ان لم نقدر على الجريدة؟ فقال عود السدر. قيل فان لم نقدر علىالسدر؟ فقال عود الخلاف» و ظاهر هذهالرواية الدلالة على القول الثالث الذي هوالمشهور و روى في الفقيه قال: «كتب علي بنبلال الى ابي الحسن الثالث (عليه السلام):الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوزمكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟فإنه قد روي عن آبائكم (عليهم السلام) انهيتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتانرطبتين و انهما تنفع المؤمن و الكافر.
فأجاب (عليه السلام) يجوز من شجر آخر رطب»و هذه الرواية ظاهرة في الدلالة علىالقول