حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 4 -صفحه : 418/ 411
نمايش فراداده

المكان فالأمر بها أمر بالكون مع انه منهيعنه.

أقول: مرجع هذا الإيراد الى ما استدلوا بهعلى بطلان الصلاة في المكان المغصوب كماسيأتي ان شاء اللَّه تعالى في كتاب الصلاةمن ان الحكم بصحة الصلاة يوجب اجتماعالأمر و النهي في شي‏ء واحد و هو محال قطعاو ما استلزم المحال باطل كما اعترف به فيالمدارك، حيث قال: لان الحركات و السكناتالواقعة في المكان المغصوب منهي عنها كماهو المفروض فلا تكون مأمورا بها ضرورةاستحالة كون الشي‏ء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه. و هذا الدليل بعينه آت فيالطهارة في المكان المغصوب كما ذكرهالشهيدان، فان الكون في المكان لما كان منضروريات الجسم و أفعاله فالأمر بتلكالأفعال أمر بالكون مع انه منهي عنه فيلزممن القول بصحة الطهارة اجتماع الأمر والنهي في شي‏ء واحد. و ظاهرهما موافقةالمعتبر في صحة ما استدل به و فرق به بينالطهارة و الصلاة و انما أوردا عليه منطريق آخر و هو جريان الدليل الذي أبطلوا بهالصلاة في المكان المغصوب في الطهارةأيضا.

و قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار-بعد نقل الفرق بين الطهارة و الصلاة عنالمعتبر و المنتهى- ما لفظه: «و الفرق بينالطهارة و الصلاة في ذلك مشكل، إذ الكونكما انه مأخوذ في مفهوم السكون مأخوذ فيمفهوم الحركة و ليس الوضوء و الغسل إلاحركات مخصوصة، و ليس المكان منحصرا فيمايعتمد عليه الجسم فقط فان الملك و الأحكامالشرعية لا تتعلق به خاصة بل يعم الفراغالموهوم أو الموجود فكل منهما عبارة عنالكون أو مشتمل عليه» و محصله ان الصلاةكما انها عبارة عن حركات مخصوصة من قيام وقعود و ركوع و سجود و انتقالات من حال إلىأخرى فكذلك الوضوء و الغسل عبارة عن حركاتمخصوصة و ان كانت هذه الحركات انما هي فيالمكان الذي هو عبارة عن الفراغ الذييشغله الإنسان دون ما يعتمد عليه و إطلاقالمكان و الكون شامل لكل منهما، فعين ماقالاه في الصلاة- من ان القيام و السجود ونحوهما