حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 4 -صفحه : 418/ 55
نمايش فراداده

هنا على ما يعم كل صبغ، و الظاهر بعده. ثمانه (قدس سره) نقل عن ابن البراج انه منع منالمصبوغ و نقل الكراهة في الأسود و كذا منعالممتزج بالحرير و بما فيه اوله طراز منحرير و من القميص المبدأ للكفن إذا خيط، ثمقال: و الأقرب الكراهية للأصل و لصحةالصلاة و لخبر الحسين بن راشد. انتهى. وأشار بخبر الحسين بن راشد الى ما قدمناهعنه من سؤاله عن الثياب التي تعمل بالبصرةعلى عمل العصب اليماني من قز و قطن هل يصلحان يكفن فيها الموتى؟ قال: «إذا كان القطنأكثر من القز فلا بأس».

و من ذلك- الكتان‏ ايضا لما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوببن يزيد عن عدة من أصحابنا عن الصادق (عليهالسلام) قال: «لا يكفن الميت في كتان».

و منها- الطيب‏، و المشهور بين الأصحاب كراهته مسكا كان أوغيره و ظاهر الصدوق جوازه بل استحبابه،قال في الفقيه بعد ذكر حديث تكفين النبي(صلّى الله عليه وآله):

«و روي انه حنط بمثقال من مسك سوىالكافور». و روى في خبر آخر قال:

«سئل أبو الحسن الثالث (عليه السلام) هليقرب الى الميت المسك و البخور؟ قال نعم».

أقول: و الأخبار في المقام مختلفة كماسيظهر لك و لكن لما كان استحباب الطيبللميت مشهورا عند العامة فإنه يجب حمل مادل على ذلك على التقية، فمما يدل على ماذكره الصدوق ما نقله من الروايتينالمذكورتين، و ما رواه في التهذيب عنمغيرة مؤذن بني عدي عن الصادق (عليهالسلام) قال: «غسل علي بن ابي طالب (عليه‏