حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 4 -صفحه : 418/ 99
نمايش فراداده

في الخلاف. و (اما ثالثا)- فان الاستناد الىدوران الرحى في الرواية لا وجه له بعد ماأوضحناه. و (اما رابعا)- فان استبعاد مخالفةالشيخ لنفسه سيما فيما يدعي عليه الإجماعمما يقضى منه العجب من مثل هذين الفاضلينالمحققين، و أي مسألة من مسائل الفقه منأوله الى آخره لم تختلف أقواله فيها و لافتاواه حتى يستغرب في هذا المقام؟ و كيف لاو هذا القائل اعني شيخنا الشهيد الثاني قدصنف رسالة جمع فيها المسائل التي ادعىفيها الشيخ الإجماع في موضع و ادعىالإجماع على عكسه في موضع آخر و هي تبلغسبعين مسألة، و كانت الرسالة المذكورةعندي فتلفت في بعض الوقائع التي مرت علي، وبالجملة فما ذكرناه أشهر من ان ينكر.

(الثالث)- ان يحفر له القبر قدر قامة أو الىالترقوة

صرح به الشيخان و الصدوق في كتابه و جملةمن تأخر عنهم من الأصحاب، و الذي وقفت عليهمن الاخبار في المقام ما رواه في الكافي عنالسكوني عن الصادق (عليه السلام) «ان النبي(صلّى الله عليه وآله) نهى ان يعمق القبرفوق ثلاثة أذرع» و ما رواه الشيخ في الصحيحعن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق(عليه السلام) قال:

«حد القبر إلى الترقوة و قال بعضهم إلىالثدي و قال بعضهم قامة الرجل حتى يمدالثوب على رأس من في القبر، و اما اللحدفبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال و لما حضرعلي بن الحسين (عليه السلام) الوفاة أغميعليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال:الحمد للَّه الذي أورثنا الجنة نتبوأ منهاحيث نشأ فنعم أجر العاملين. ثم قال احفروالي حتى تبلغوا الرشح قال ثم مد الثوب عليهفمات (عليه السلام)» و رواه في الكافي عنسهل قال روى أصحابنا: «ان حد القبر إلىالترقوة. الحديث» و روى في الفقيه مرسلاقال: «قال الصادق (عليه السلام) حد القبرإلى الترقوة و قال بعضهم الى الثديين و قالبعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس منفي القبر، و اما اللحد فيوسع‏