من ذكر النجاسات و أحكامها و أحكامالأواني و الجلود، فالبحث في هذا البابيقع في مقاصد ثلاثة:
و تحقيق الكلام فيها في فصول عشرة:
المشهور- بل ادعى عليه في المعتبر والمنتهى إجماع العلماء كافة عدا شذوذ منالعامة- هو نجاسة البول و الغائط مما لايؤكل لحمه إذا كان ذا نفس سائلة، و المرادبالنفس السائلة الدم الذي يجتمع في العروقو يخرج بقوة و دفع إذا قطع شيء منها، و هوأحد معاني النفس كما ذكره أهل اللغة، ومقابله ما لا نفس له و هو الذي يخرج لا كذلكبل رشحا كدم السمك.
أقول: اما ما يدل على نجاسة البول و العذرةمن الإنسان فأخبار مستفيضة:
منها- صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «سألته عن البول يصيبالثوب؟ فقال اغسله مرتين» و صحيحة ابن ابييعفور قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن البول يصيب الثوب؟ فقال اغسلهمرتين» و حسنة الحسين