الجزء الخامس [تتمة كتاب الطهارة] الباب الخامس في الطهارة من النجاسات و مايتبعها المقصد الأول في النجاسات (الأول و الثاني)- البول و الغائط [نجاستهما من الإنسان] [نجاستهما مما لا يؤكل لحمه] [مواضع الخلاف] [الموضع](الأول)-( رجيع الطير) فروع: (الأول) [رجيع ما لا نفس له] (الثاني) [بول الخفاش] (الثالث) [في غير المأكول لعارض] (الموضع الثاني)- بول الرضيع (الموضع الثالث)- خرء الدجاج غير الجلال (الموضع الرابع)- في أبوال الدواب الثلاث (الفصل الثالث)- في المني (الأول)- مني الإنسان (الثاني)- مني غير الإنسان مما له نفسسائلة (الثالث)- مني غير ذي النفس السائلة تنبيهات (الأول) [الأخبار الموهمة طهارة منيالإنسان] (الثاني) [طهارة ما يخرج من الذكر غيرالبول و المني] (الثالث) [طهارة ما يخرج من القبل و الدبرغير الثلاثة] (الفصل الرابع)- في الدم (الأول)- المسفوح (الثاني)- ما يتخلف في اللحم بعد الذبح منحيوان مأكول اللحم (الثالث)- المتخلف في الحيوان الغيرالمأكول اللحم مما يقع عليه الذكاة (الرابع)- ما عدا المذكورات من الدماء (الخامس)- دم السمك فروع: (الأول) [حكم العلقة] (الثاني) [تردد الدم بين الطاهر و النجس] (الثالث) [ميتة ذي النفس السائلة] (الرابع) [طهارة المسك] (الفصل الخامس)- في الميتة (الأول)- ميتة غير الآدمي من ذي النفسالسائلة [المقام] (الأول) [الروايات الدالة علىذلك] (المقام الثاني) [حكم جلد الميتة] (الموضع الثاني)- ميتة الآدمي (الموضع الثالث)- ميتة ما لا نفس له سائلة [المسألة] (الأولى) [ميتة ذي النفسالبحري] (المسألة الثانية) [القطعة مما له نفسسائلة] تذنيب [الأجزاء الصغيرة المنفصلة من بدنالإنسان] (المسألة الثالثة) [ما لا تحله الحياة منالميتة] [تنبيهات] (الأول) [نجاسة جميع الميتة غير الأجزاءالمستثناة] (الثاني) [هل يفرق في طهارة الصوف و نحوه منالميتة بين الجز و القلع؟] (الثالث) [هل يفرق في طهارة المستثنيات منالميتة بين ما يؤكل و غيره؟] (الرابع) [تعريف الأنفحة] (الخامس) [البيضة من الدجاجة الميتة] (السادس) [اللبن في ضرع الشاة الميتة] (السابع) [فأرة المسك] (الثامن) [الجبن المشتبه] (الفصل السادس)- في الخمر [أدلة القائلين بنجاسة الخمر] [علاج التعارض بين الأخبار] (الرابع)- ان صحيحة علي بن مهزيار و روايةخيران الخادم قد دلتا على وقوع هذاالاختلاف بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام)في وقتهم و انهم رجعوا في ذلك الى امام ذلكالعصر و سألوه عن الأخذ بأي القولينفأمرهم بالعمل باخبار النجاسة و لو كانتالأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام)بالنجاسة انما هي بمعنى استحباب الإزالة وليس المراد منها النجاسة كما زعمه هؤلاءالأفاضل و انه طاهر و الصلاة فيه صحيحة وان كان على كراهة، لما خفي على أصحابالأئمة (عليهم السلام) يومئذ حتى انهميسألون تنبيهات (الأول) [هل يلحق سائر المسكرات بالخمر فيالنجاسة؟] (الثاني) [حكم الفقاع] (الثالث) [حكم العصير العنبي] (تذنيب)- يشتمل على الكلام في حل عصيرالتمر و الزبيب (الفائدة الأولى) [العصير اسم لما يؤخذ منالعنب] (الفائدة الثانية) [النبيذ اسم لما يؤخذ منالتمر] (الفائدة الثالثة) [أقسام العصير العنبي والنبيذ] [المقام] (الأول)- في ماء التمر إذا غلى ولم يذهب ثلثاه (المقام الثاني)- في ماء الزبيب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه (المقام الثالث)- في ماء الحصرم (الفصل السابع)- في الكافر [أدلة القائلون بنجاسته] [أدلة القائلين بطهارة الكتابي] [علاج التعارض بين الطائفتين من الأخبار] فرع [هل يعم الحكم بنجاسة الكافر ما لاتحله الحياة منه؟] [المسألة] (الأولى) [حكم المخالفين] (الثاني)- ان من العجب الذي يضحك الثكلى والبين البطلان الذي أظهر من كل شيء وأجلي ان يحكم بنجاسة من أنكر ضروريا منسائر ضروريات الدين و ان لم يعلم ان ذلكمنه عن اعتقاد و يقين و لا يحكم بنجاسة منيسب أمير المؤمنين (عليه السلام) و أخرجهقهرا مقادا يساق بين جملة العالمين و أدارالحطب على بيته ليحرقه عليه و على من فيه وضرب الزهراء (عليها السلام) حتى أسقطهاجنينها و لطمها حتى خرت لوجهها و جبينها وخرجت لوعتها و حنينها مضافا الى غصبالخلافة الذي هو أصل هذه المصائب و بيت هذهالفجائع و النوائب، ما هذا إلا سهو زائد منهذا النحرير و غفلة واضحة عن هذا التحرير،فيا سبحان الله كأنه لم يراجع الأخبارالواردة في المقام الدالة على ارتدادهم عنالإسلام و استحقاقهم القتل منه (عليهالسلام) لولا الوحدة و عدم المساعد منأولئك الأنام، و هل يجوز يا ذوي العقول والأحلام ان يستوجبوا القتل و هم طاهر والأجسام؟ ثم اي دليل دل على نجاسة ابن زيادو يزيد و كل من تابعهم في ذلك الفعل الشنيعالشديد؟ و اي دليل دل على نجاسة بني أميةالأرجاس و كل من حذا حذوهم من كفرة بنيالعباس الذين قد ابادوا الذرية العلوية وجرعوهم كؤوس الغصص [ما يدل على نجاسة الناصب] فرعان [الفرع] (الأول) [لو ألجأت الضرورة إلىالمخالطة] [الفرع] (الثاني) [غير الاثنى عشرية منالشيعة] (المسألة الثانية) [حكم ولد الزنا] (المسألة الثالثة) [حكم ولد الكافر] (المسألة الرابعة) [حكم المجسمة و المجبرة] (الفصل الثامن و التاسع)- الكلب و الخنزير فروع (الأول) [نجاسة الكلب و الخنزير هل تعمإجزاءهما التي لا تحلها الحياة؟] (الثاني) [المتولد من الكلب و الخنزير أومن أحدهما و طاهر] (الثالث) [كلب الماء] (الفصل العاشر)- في جملة من المواضع قد وقعالخلاف فيها بين الأصحاب فروع (الأول) [هل يفرق بين أقسام الجنب منالحرام؟] (الثاني) [عرق الجنب بالاحتلام] (الثالث) [عرق الحائض و المستحاضة والنفساء و الجنب من الحلال] المقصد الثاني في الأحكام و فيه بحوث [البحث](الأول)-( في بيان ما به يتحققالتنجيس و ما يلحق ذلك و يتعلق به) [المقام] (الأول) [هل تتعدي نجاسة الميتةإلى الملاقي مع اليبوسة؟] (تذنيب) - يشتمل على فائدتين (الأولى) [المراد بالنجاسة العينية والحكمية] (الثانية) [حد الرطوبة المؤثرة في النجاسة] (المقام الثاني) [الخلاف في أن كل ما حكمبنجاسته يؤثر في تنجيس ملاقيه برطوبة] (المسألة الثانية) [الظن بملاقاة النجاسةهل يوجب الحكم بالتنجيس؟] تنبيهات (الأول) [هل يقبل قول المالك في الطهارة والنجاسة؟] (الثاني) [الأخبار الدالة على قاعدةالطهارة] (الثالث) [هل يجب الإخبار بالنجاسة] (الرابع) [هل يجوز بيع الطعام النجس ممن لايعلم بالنجاسة؟] (المسألة الثالثة) [تنجيس المتنجس وعدمه] (المسألة الرابعة) [حكم الشبهة المحصورة] [المقام](الأول)-( بالنسبة إلى المحصور) (المسألة الخامسة) [ما تثبت به الطهارة بعدالعلم بالنجاسة] البحث الثاني فيما تجب إزالته منالنجاسات و ما يعفى عنه [المسألة] (الأولى) [وجوب إزالة النجاسة عنالثوب و البدن للصلاة] فرع [اعتبار الطهارة في ملبوس المصلى ومحمولة إنما هو في ما يقله منهما] فروع (الأول) [هل يجب تخفيف النجاسة عند تعذرإزالتها؟] (الثاني) [زوال حكم النجاسة متوقف على زوالعينها أو استحالتها] (الثالث) [زوال العين يكفي في ظهرالبواطن] (المسألة الثانية) [حد العفو عن دم الجروحو القروح] فروع (الأول) [هل يستحب لصاحب الجروح و القروحغسل ثوبه في كل يوم مرة؟] (الثاني) [تعدي دم الجروح و القروح عن محلالضرورة] (الثالث) [ملاقاة دم الجروح و القروح نجاسةأخرى] (الرابع)- إذا لاقى هذا الدم جسم برطوبة ثملاقى الجسم بدن صاحب الدم و ثوبه (المسألة الثالثة) [العفو عن ما نقص عنالدرهم من الدم] (الموضع الثاني) [هل يعفى عن قدر الدرهم منالدم؟] (الموضع الثالث) [الدم المتفرق الذي لو جمعلبلغ قدر الدرهم] فروع (الأول) [تحديد التفاحش] (الثاني) [الدم المتفرق في الثيابالمتعددة أو فيها و في البدن] (الثالث) [لو أصاب الدم المعفو عنه مائعطاهر] (الرابع) [إصابة الدم وجهي الثوب] (الخامس) [لو كان الدم الأقل من الدرهم فيالمحمول] (السادس) [اشتباه الدم المعفو عنه أوالطاهر بغيره] (الموضع الرابع) [دم الحيض لا يعفى عنه فيالصلاة] (الموضع الخامس) [تعيين الدرهم المعتبرقدره في العفو] (المسألة الرابعة) [ما لا تتم الصلاة فيه وحده] فروع (الأول) [تصريح الصدوق بأن العمامة ممايعفى عنه] (الثاني) [حمل المصلي حيوانا طاهرا غيرمأكول اللحم] (الثالث) [حمل المصلي قارورة مسدودة الرأسفيها نجاسة] (الرابع) [هل أن إزالة النجاسة عن ما لا تتمالصلاة فيه أفضل؟] (الخامس) [إذا جبر عظمه بعظم نجس] (السادس) [لو أدخل دما نجسا تحت جلده] (السابع) [لو شرب خمرا أو أكل ميتة] (المسألة الخامسة) [العفو عن ثوب المربية] [تنبيهات] نعم يبقى الكلام هنا في مواضع (الأول) [هل يعم العفو مربية الصبية؟] (الثاني) [هل يعم العفو غير البول؟] (الثالث) [هل يعم العفو المربي؟] (الرابع) [هل يعم العفو المولود المتعدد؟] (السادس) [هل يعم العفو بدن المربية؟] (السابع) [الوظيفة في ثوب المربية هوالغسل] (الثامن) [مدة العفو هو النهار خاصة أو هومع الليل؟] (التاسع) [الأفضل ان تجعل غسل الثوب آخرالنهار] (المسألة السادسة) [الوظيفة عند تعذرإزالة النجاسة عن البدن و الثوب] فروع (الأول) [تعذر إزالة النجاسة عن الثوب والبدن معا] (الثالث) [كيفية الصلاة عاريا] (الرابع) [هل تجب الإعادة لو اضطر إلىالصلاة في الثوب النجس؟] (المسألة السابعة) [العفو عن نجاسة ثوبالخصي الذي يتواتر بوله] [المطلب](الأول)-( في تطهير الماء) تنبيهات (الأول) [ما يعتبر من العدد في تطهير مخرجالبول] (الثاني) [هل يعتبر الفصل في الغسل في مايعتبر فيه التعدد؟] (الثالث) [ما يعتبر من العدد في الغسلبالجاري و الراكد الكثير] (الرابع) [ما يعتبر في تطهير غير الثوب والبدن من البول و من غيره في غير الأواني] (المسألة الثانية) [وجوب العصر في ما يرسبفيه الماء] (الموضع الثاني) [هل يتعدد العصر فيمايتعدد غسله؟] (الأولى) [هل يغني الجفاف عن العصر؟] (الثانية) [هل يختص العصر بالتطهيربالقليل] (الثالثة) [هل يعتبر الدلك في تطهيرالأجسام الصلبة؟] (الرابعة) [هل يعتبر الدق و التغميز في مايتعذر فيه العصر؟] (المسألة الثالثة) [في الأشياء التي لاتنفصل عنها الغسالة] (المقام الثاني)- في ما انتقع في الماءالنجس [حكم العجين الذي عجن بالماء النجس] (المقام الثالث)- في المائع من مثل الدهن ونحوه (المقام الرابع) [كيفية تطهير الأرض] (المسألة الرابعة) [كفاية الصب في بولالرضيع] [تنبيهات] بقي الكلام هنا في مواضع (الأول) [هل يكفي الصب في بول الصبية؟] (الثاني) [تعريف الرضيع] (الثالث) [الفرق بين الصب و الغسل] (المسألة الخامسة) [المواضع المأمورةبالنضح فيها] (المسألة السادسة) [هل يعتبر في التطهيرورود الماء على النجاسة؟] (المسألة السابعة) [اشتباه موضع النجاسةفي الثوب] (المقام الثاني)- فيما إذا حصل الاشتباه فيالثوبين (المسألة الثامنة) [لو لم يجد إلا الثوبالنجس بلا ضرورة إلى لبسه] (المسألة التاسعة) [الصلاة في النجاسة] [المقام](الأول)-( ان يصلي فيه عالماعامدا،) (المقام الرابع)- ان يرى النجاسة و هو فيالصلاة (الاولى)- ان يعلم سبقها (الثانية)- ان لا يعلم السبق (المطلب الثاني)- في باقي المطهرات (الأول) [هل يكفي في التطهير بالشمس الجفافبغيرها؟] (الثاني) [هل الثمرة على الشجرة مما تطهرهالشمس] (الثالث) [المناط في النقل و عدمه فيالتطهير بالشمس حال الجفاف] (الرابع) [لو جفت رطوبة النجاسة و بلالموضع بماء و جف بإشراق الشمس] (الخامس) [الباطن يتبع الظاهر في التطهير] (السادس) [توقف التطهير على زوال جرمالنجاسة] (المسألة الثانية) [في الأرض] (المسألة الثالثة) [في النار] (الثاني)- الطين النجس إذا طبخ بالنار حتىصار خزفا أو آجرا (المسألة الرابعة) [في الاستحالة] فرعان (الأول) (الثاني) (المقصد الثالث)- في الأواني [المطلب] (الأول) في حكم تطهيرها و فيه مسائل: [المسألة] (الأولى) [كيفية تطهير الإناء منولوغ الكلب] و تحقيق البحث في المسألة يتوقف على بسطالكلام في موارد [المورد] (الأول) [ما يلحق بالولوغ في كيفيةالتطهير] [المورد] (الثاني) [عدد الغسل بالماء فيالتطهير من ولوغ الكلب] [المورد] (الثالث) [هل يعتبر تقديم التعفيرفي التطهير من ولوغ الكلب؟] [المورد] (الرابع) [هل يعتبر في التعفير مزجالتراب بالماء؟] [المورد] (الخامس) [هل تعتبر طهارة الترابفي التطهير من ولوغ الكلب؟] [المورد] (السابع) [حكم إناء الولوغ إذا لميوجد التراب] [المورد] (الثامن) [عدد الغسل بالماء عندفقد التراب] [المورد] (التاسع) [هل يعتبر تجفيف الإناءبعد الغسل بالتراب و الماء؟] [المورد] (الحادي عشر) [إذا ولغ كلبان أوكلاب في إناء واحد] [المورد] (الثاني عشر) [كيفية التطهير منالماء الذي ولغ فيه الكلب] [المورد] (الثالث عشر) [حكم غسالة إناءالولوغ] [المورد] (الرابع عشر) [لو وقعت في إناءالولوغ نجاسة بعد غسله بعض العدد] (الخامس عشر) [غسل إناء الولوغ بالماءالكثير] (المسألة الثانية)- في بيان باقي ما يجبفيه التعدد و ذلك في مواضع: (المسألة الثالثة) [غسل الإناء من باقيالنجاسات] (الأولى) [أواني الخمر كلها قابلة للتطهير] (الثانية) [حكم أواني المشركين] (المطلب الثاني)- في ما يجوز استعماله منالأواني و الآلات و ما لا يجوز [حكم أواني الذهب و الفضة] [الأخبار الواردة في موردهما] [الموضع] (الأول) [هل تسري الحرمة إلىالمأكول و المشروب في آنية الذهب و الفضة؟] [الموضع] (الثالث) [هل يحرم اقتناء أوانيالذهب و الفضة؟] [الموضع] (الرابع) [حكم الأواني المفضضة والمذهبة] [الموضع] (الخامس) [هل يلحق الإناء المذهببالمفضض؟] [الموضع] (السادس) [هل تدخل المكحلة و ظرفالغالية في الإناء] [الموضع] (السابع) [جواز نحو الحلقة والقبضة من الذهب و الفضة] [الموضع] (الثامن) [جواز استعمال الأوانيمن غير الذهب و الفضة] [الموضع] (التاسع) [الفروع المتفرعة علىجواز اقتناعهما] [الموضع] (العاشر) [تحريم استعمالهمامشترك بين الرجال و النساء] تذنيب في أحكام الجلود و البحث فيها يقع في مواضع [الموضع] (الأول) [جلد الميتة لا يطهربالدبغ] المشهور بين الأصحاب [الموضع] (الثاني) [هل يعتبر على القولبطهارة الجلد بالدبغ طهارة ما يدبغ [الموضع] (الثالث) [هل يجوز الانتفاع بجلدالميتة بعد الدبغ على القول ببقائه علىالنجاسة؟] [الموضع] (الرابع) [هل يشترط في الانتفاعبجلد الحيوان المذكى الدبغ؟] [الموضع] (الخامس) [حكم الجلد المطروح] خاتمة الكتاب [في فصول من السنن والآداب] (فصل) [الأخبار الواردة في الحمام] [فوائد] بيان: ما في هذه الأخبار الشريفة يشتملعلى فوائد (الأولى) [استحباب الاستحمام] (الثانية) [ما ورد من منع النساء من دخولالحمام] (الرابعة) [حكم النظر إلى عورة غيرالمسلم] (الخامسة) [حكم دخول الرجل مع ابنهالحمام] (السادسة) [الاغتسال عاريا مع وجود الناظرالمحترم] (فصل) [المستحبات و المكروهات في الحمام] (فصل) [استحباب غسل الرأس بالخطمي و السدر] (فصل) [التدلك بالدقيق و الخضاب بالحناءبعد النورة] (فصل) [استحباب الخضاب] (فصل) [استحباب جز الشعر و استئصاله] (فصل) [ما ورد في اللحية و الشارب] (الثانية) [حرمة حلق اللحية] (فصل) [استحباب التمشط و آدابه] (فصل) [استحباب السواك و آدابه] (فصل) [استحباب قص الأظفار و الأخذ منالشارب] [فوائد] بيان: هنا فوائد (الأولى) [الكحل المستحب هو الإثمد] (الثالثة) [عدم وجوب غسل الكحل من العينوقت الوضوء]