حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 5

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الجزء الخامس‏

[تتمة كتاب الطهارة]

الباب الخامس في الطهارة من النجاسات و مايتبعها

المقصد الأول في النجاسات‏

(الأول و الثاني)- البول و الغائط

[نجاستهما من الإنسان‏]

[نجاستهما مما لا يؤكل لحمه‏]

[مواضع الخلاف‏]

[الموضع‏](الأول)-( رجيع الطير)

فروع:

(الأول) [رجيع ما لا نفس له‏]

(الثاني) [بول الخفاش]

(الثالث) [في غير المأكول لعارض]

(الموضع الثاني)- بول الرضيع‏

(الموضع الثالث)- خرء الدجاج غير الجلال

(الموضع الرابع)- في أبوال الدواب الثلاث

(الفصل الثالث)- في المني

(الأول)- مني الإنسان‏

(الثاني)- مني غير الإنسان مما له نفسسائلة

(الثالث)- مني غير ذي النفس السائلة‏

تنبيهات‏

(الأول) [الأخبار الموهمة طهارة منيالإنسان]

(الثاني) [طهارة ما يخرج من الذكر غيرالبول و المني]

(الثالث) [طهارة ما يخرج من القبل و الدبرغير الثلاثة]

(الفصل الرابع)- في الدم

(الأول)- المسفوح

(الثاني)- ما يتخلف في اللحم بعد الذبح منحيوان مأكول اللحم‏‏

(الثالث)- المتخلف في الحيوان الغيرالمأكول اللحم مما يقع عليه الذكاة‏

(الرابع)- ما عدا المذكورات من الدماء

(الخامس)- دم السمك‏‏

فروع:

(الأول) [حكم العلقة]

(الثاني) [تردد الدم بين الطاهر و النجس]

(الثالث) [ميتة ذي النفس السائلة]

(الرابع) [طهارة المسك]

(الفصل الخامس)- في الميتة‏

(الأول)- ميتة غير الآدمي من ذي النفسالسائلة‏

[المقام‏] (الأول) [الروايات الدالة علىذلك‏]

(المقام الثاني) [حكم جلد الميتة]

(الموضع الثاني)- ميتة الآدمي‏‏

(الموضع الثالث)- ميتة ما لا نفس له سائلة‏

[المسألة] (الأولى) [ميتة ذي النفسالبحري‏]

(المسألة الثانية) [القطعة مما له نفسسائلة]

تذنيب [الأجزاء الصغيرة المنفصلة من بدنالإنسان‏]

(المسألة الثالثة) [ما لا تحله الحياة منالميتة]

[تنبيهات‏]

(الأول) [نجاسة جميع الميتة غير الأجزاءالمستثناة]

(الثاني) [هل يفرق في طهارة الصوف و نحوه منالميتة بين الجز و القلع؟]

(الثالث) [هل يفرق في طهارة المستثنيات منالميتة بين ما يؤكل و غيره؟]

(الرابع) [تعريف الأنفحة]

(الخامس) [البيضة من الدجاجة الميتة]

(السادس) [اللبن في ضرع الشاة الميتة]

(السابع) [فأرة المسك]

(الثامن) [الجبن المشتبه]

(الفصل السادس)- في الخمر

[أدلة القائلين بنجاسة الخمر]

[علاج التعارض بين الأخبار]

(الرابع)- ان صحيحة علي بن مهزيار و روايةخيران الخادم قد دلتا على وقوع هذاالاختلاف بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام)في وقتهم و انهم رجعوا في ذلك الى امام ذلكالعصر و سألوه عن الأخذ بأي القولينفأمرهم بالعمل باخبار النجاسة و لو كانتالأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام)بالنجاسة انما هي بمعنى استحباب الإزالة وليس المراد منها النجاسة كما زعمه هؤلاءالأفاضل و انه طاهر و الصلاة فيه صحيحة وان كان على كراهة، لما خفي على أصحابالأئمة (عليهم السلام) يومئذ حتى انهميسألون

تنبيهات‏

(الأول) [هل يلحق سائر المسكرات بالخمر فيالنجاسة؟]

(الثاني) [حكم الفقاع]

(الثالث) [حكم العصير العنبي]

(تذنيب)- يشتمل على الكلام في حل عصيرالتمر و الزبيب‏‏

(الفائدة الأولى) [العصير اسم لما يؤخذ منالعنب]

(الفائدة الثانية) [النبيذ اسم لما يؤخذ منالتمر]

(الفائدة الثالثة) [أقسام العصير العنبي والنبيذ]

[المقام‏] (الأول)- في ماء التمر إذا غلى ولم يذهب ثلثاه‏

(المقام الثاني)- في ماء الزبيب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه‏‏

(المقام الثالث)- في ماء الحصرم‏‏

(الفصل السابع)- في الكافر‏

[أدلة القائلون بنجاسته‏]

[أدلة القائلين بطهارة الكتابي‏]

[علاج التعارض بين الطائفتين من الأخبار]

فرع [هل يعم الحكم بنجاسة الكافر ما لاتحله الحياة منه؟]

[المسألة] (الأولى) [حكم المخالفين‏]

(الثاني)- ان من العجب الذي يضحك الثكلى والبين البطلان الذي أظهر من كل شي‏ء وأجلي ان يحكم بنجاسة من أنكر ضروريا منسائر ضروريات الدين و ان لم يعلم ان ذلكمنه عن اعتقاد و يقين و لا يحكم بنجاسة منيسب أمير المؤمنين (عليه السلام) و أخرجهقهرا مقادا يساق بين جملة العالمين و أدارالحطب على بيته ليحرقه عليه و على من فيه وضرب الزهراء (عليها السلام) حتى أسقطهاجنينها و لطمها حتى خرت لوجهها و جبينها وخرجت لوعتها و حنينها مضافا الى غصبالخلافة الذي هو أصل هذه المصائب و بيت هذهالفجائع و النوائب، ما هذا إلا سهو زائد منهذا النحرير و غفلة واضحة عن هذا التحرير،فيا سبحان الله كأنه لم يراجع الأخبارالواردة في المقام الدالة على ارتدادهم عنالإسلام و استحقاقهم القتل منه (عليهالسلام) لولا الوحدة و عدم المساعد منأولئك الأنام، و هل يجوز يا ذوي العقول والأحلام ان يستوجبوا القتل و هم طاهر والأجسام؟ ثم اي دليل دل على نجاسة ابن زيادو يزيد و كل من تابعهم في ذلك الفعل الشنيعالشديد؟ و اي دليل دل على نجاسة بني أميةالأرجاس و كل من حذا حذوهم من كفرة بنيالعباس الذين قد ابادوا الذرية العلوية وجرعوهم كؤوس الغصص

[ما يدل على نجاسة الناصب‏]

فرعان‏

[الفرع‏] (الأول) [لو ألجأت الضرورة إلىالمخالطة]

[الفرع‏] (الثاني) [غير الاثنى عشرية منالشيعة]

(المسألة الثانية) [حكم ولد الزنا]

(المسألة الثالثة) [حكم ولد الكافر]

(المسألة الرابعة) [حكم المجسمة و المجبرة]

(الفصل الثامن و التاسع)- الكلب و الخنزير

فروع‏

(الأول) [نجاسة الكلب و الخنزير هل تعمإجزاءهما التي لا تحلها الحياة؟]

(الثاني) [المتولد من الكلب و الخنزير أومن أحدهما و طاهر]

(الثالث) [كلب الماء]

(الفصل العاشر)- في جملة من المواضع قد وقعالخلاف فيها بين الأصحاب

فروع‏

(الأول) [هل يفرق بين أقسام الجنب منالحرام؟]

(الثاني) [عرق الجنب بالاحتلام]

(الثالث) [عرق الحائض و المستحاضة والنفساء و الجنب من الحلال]

المقصد الثاني في الأحكام‏ و فيه بحوث‏

[البحث‏](الأول)-( في بيان ما به يتحققالتنجيس و ما يلحق ذلك و يتعلق به‏)

[المقام‏] (الأول) [هل تتعدي نجاسة الميتةإلى الملاقي مع اليبوسة؟]

(تذنيب) - يشتمل على فائدتين‏

(الأولى) [المراد بالنجاسة العينية والحكمية]

(الثانية) [حد الرطوبة المؤثرة في النجاسة]

(المقام الثاني) [الخلاف في أن كل ما حكمبنجاسته يؤثر في تنجيس ملاقيه برطوبة]

(المسألة الثانية) [الظن بملاقاة النجاسةهل يوجب الحكم بالتنجيس؟]

تنبيهات‏

(الأول) [هل يقبل قول المالك في الطهارة والنجاسة؟]

(الثاني) [الأخبار الدالة على قاعدةالطهارة]

(الثالث) [هل يجب الإخبار بالنجاسة]

(الرابع) [هل يجوز بيع الطعام النجس ممن لايعلم بالنجاسة؟]

(المسألة الثالثة) [تنجيس المتنجس وعدمه]

(المسألة الرابعة) [حكم الشبهة المحصورة]

[المقام‏](الأول)-( بالنسبة إلى المحصور)

(المسألة الخامسة) [ما تثبت به الطهارة بعدالعلم بالنجاسة]

البحث الثاني فيما تجب إزالته منالنجاسات و ما يعفى عنه‏

[المسألة] (الأولى) [وجوب إزالة النجاسة عنالثوب و البدن للصلاة]

فرع [اعتبار الطهارة في ملبوس المصلى ومحمولة إنما هو في ما يقله منهما]

فروع

(الأول) [هل يجب تخفيف النجاسة عند تعذرإزالتها؟]

(الثاني) [زوال حكم النجاسة متوقف على زوالعينها أو استحالتها]

(الثالث) [زوال العين يكفي في ظهرالبواطن]

(المسألة الثانية) [حد العفو عن دم الجروحو القروح]

فروع

(الأول) [هل يستحب لصاحب الجروح و القروحغسل ثوبه في كل يوم مرة؟]

(الثاني) [تعدي دم الجروح و القروح عن محلالضرورة]

(الثالث) [ملاقاة دم الجروح و القروح نجاسةأخرى]

(الرابع)- إذا لاقى هذا الدم جسم برطوبة ثملاقى الجسم بدن صاحب الدم و ثوبه

(المسألة الثالثة) [العفو عن ما نقص عنالدرهم من الدم]

(الموضع الثاني) [هل يعفى عن قدر الدرهم منالدم؟]

(الموضع الثالث) [الدم المتفرق الذي لو جمعلبلغ قدر الدرهم]

فروع

(الأول) [تحديد التفاحش]

(الثاني) [الدم المتفرق في الثيابالمتعددة أو فيها و في البدن]

(الثالث) [لو أصاب الدم المعفو عنه مائعطاهر]

(الرابع) [إصابة الدم وجهي الثوب]

(الخامس) [لو كان الدم الأقل من الدرهم فيالمحمول]

(السادس) [اشتباه الدم المعفو عنه أوالطاهر بغيره]

(الموضع الرابع) [دم الحيض لا يعفى عنه فيالصلاة]

(الموضع الخامس) [تعيين الدرهم المعتبرقدره في العفو]

(المسألة الرابعة) [ما لا تتم الصلاة فيه وحده]

فروع‏

(الأول) [تصريح الصدوق بأن العمامة ممايعفى عنه]

(الثاني) [حمل المصلي حيوانا طاهرا غيرمأكول اللحم]

(الثالث) [حمل المصلي قارورة مسدودة الرأسفيها نجاسة]

(الرابع) [هل أن إزالة النجاسة عن ما لا تتمالصلاة فيه أفضل؟]

(الخامس) [إذا جبر عظمه بعظم نجس]

(السادس) [لو أدخل دما نجسا تحت جلده]

(السابع) [لو شرب خمرا أو أكل ميتة]

(المسألة الخامسة) [العفو عن ثوب المربية]

[تنبيهات‏] نعم يبقى الكلام هنا في مواضع‏

(الأول) [هل يعم العفو مربية الصبية؟]

(الثاني) [هل يعم العفو غير البول؟]

(الثالث) [هل يعم العفو المربي؟]

(الرابع) [هل يعم العفو المولود المتعدد؟]

(السادس) [هل يعم العفو بدن المربية؟]

(السابع) [الوظيفة في ثوب المربية هوالغسل]

(الثامن) [مدة العفو هو النهار خاصة أو هومع الليل؟]

(التاسع) [الأفضل ان تجعل غسل الثوب آخرالنهار]

(المسألة السادسة) [الوظيفة عند تعذرإزالة النجاسة عن البدن و الثوب]

فروع

(الأول) [تعذر إزالة النجاسة عن الثوب والبدن معا]

(الثالث) [كيفية الصلاة عاريا]

(الرابع) [هل تجب الإعادة لو اضطر إلىالصلاة في الثوب النجس؟]

(المسألة السابعة) [العفو عن نجاسة ثوبالخصي الذي يتواتر بوله]

[المطلب‏](الأول)-( في تطهير الماء)

تنبيهات‏

(الأول) [ما يعتبر من العدد في تطهير مخرجالبول]

(الثاني) [هل يعتبر الفصل في الغسل في مايعتبر فيه التعدد؟]

(الثالث) [ما يعتبر من العدد في الغسلبالجاري و الراكد الكثير]

(الرابع) [ما يعتبر في تطهير غير الثوب والبدن من البول و من غيره في غير الأواني]

(المسألة الثانية) [وجوب العصر في ما يرسبفيه الماء]

(الموضع الثاني) [هل يتعدد العصر فيمايتعدد غسله؟]

(الأولى) [هل يغني الجفاف عن العصر؟]

(الثانية) [هل يختص العصر بالتطهيربالقليل]

(الثالثة) [هل يعتبر الدلك في تطهيرالأجسام الصلبة؟]

(الرابعة) [هل يعتبر الدق و التغميز في مايتعذر فيه العصر؟]

(المسألة الثالثة) [في الأشياء التي لاتنفصل عنها الغسالة]

(المقام الثاني)- في ما انتقع في الماءالنجس‏‏

[حكم العجين الذي عجن بالماء النجس‏]

(المقام الثالث)- في المائع من مثل الدهن ونحوه

(المقام الرابع) [كيفية تطهير الأرض]

(المسألة الرابعة) [كفاية الصب في بولالرضيع]

[تنبيهات‏] بقي الكلام هنا في مواضع‏

(الأول) [هل يكفي الصب في بول الصبية؟]

(الثاني) [تعريف الرضيع]

(الثالث) [الفرق بين الصب و الغسل]

(المسألة الخامسة) [المواضع المأمورةبالنضح فيها]

(المسألة السادسة) [هل يعتبر في التطهيرورود الماء على النجاسة؟]

(المسألة السابعة) [اشتباه موضع النجاسةفي الثوب]

(المقام الثاني)- فيما إذا حصل الاشتباه فيالثوبين

(المسألة الثامنة) [لو لم يجد إلا الثوبالنجس بلا ضرورة إلى لبسه]

(المسألة التاسعة) [الصلاة في النجاسة]

[المقام‏](الأول)-( ان يصلي فيه عالماعامدا،)

(المقام الرابع)- ان يرى النجاسة و هو فيالصلاة‏

(الاولى)- ان يعلم سبقها‏

(الثانية)- ان لا يعلم السبق

(المطلب الثاني)- في باقي المطهرات

(الأول) [هل يكفي في التطهير بالشمس الجفافبغيرها؟]

(الثاني) [هل الثمرة على الشجرة مما تطهرهالشمس]

(الثالث) [المناط في النقل و عدمه فيالتطهير بالشمس حال الجفاف]

(الرابع) [لو جفت رطوبة النجاسة و بلالموضع بماء و جف بإشراق الشمس]

(الخامس) [الباطن يتبع الظاهر في التطهير]

(السادس) [توقف التطهير على زوال جرمالنجاسة]

(المسألة الثانية) [في الأرض]

(المسألة الثالثة) [في النار]

(الثاني)- الطين النجس إذا طبخ بالنار حتىصار خزفا أو آجرا‏

(المسألة الرابعة) [في الاستحالة]

فرعان‏

(الأول)

(الثاني)

(المقصد الثالث)- في الأواني

[المطلب‏] (الأول) في حكم تطهيرها و فيه مسائل:

[المسألة] (الأولى) [كيفية تطهير الإناء منولوغ الكلب‏]

و تحقيق البحث في المسألة يتوقف على بسطالكلام في موارد

[المورد] (الأول) [ما يلحق بالولوغ في كيفيةالتطهير]

[المورد] (الثاني) [عدد الغسل بالماء فيالتطهير من ولوغ الكلب‏]

[المورد] (الثالث) [هل يعتبر تقديم التعفيرفي التطهير من ولوغ الكلب؟]

[المورد] (الرابع) [هل يعتبر في التعفير مزجالتراب بالماء؟]

[المورد] (الخامس) [هل تعتبر طهارة الترابفي التطهير من ولوغ الكلب؟]

[المورد] (السابع) [حكم إناء الولوغ إذا لميوجد التراب‏]

[المورد] (الثامن) [عدد الغسل بالماء عندفقد التراب‏]

[المورد] (التاسع) [هل يعتبر تجفيف الإناءبعد الغسل بالتراب و الماء؟]

[المورد] (الحادي عشر) [إذا ولغ كلبان أوكلاب في إناء واحد]

[المورد] (الثاني عشر) [كيفية التطهير منالماء الذي ولغ فيه الكلب]

[المورد] (الثالث عشر) [حكم غسالة إناءالولوغ]

[المورد] (الرابع عشر) [لو وقعت في إناءالولوغ نجاسة بعد غسله بعض العدد]

(الخامس عشر) [غسل إناء الولوغ بالماءالكثير]

(المسألة الثانية)- في بيان باقي ما يجبفيه التعدد و ذلك في مواضع:

(المسألة الثالثة) [غسل الإناء من باقيالنجاسات]

(الأولى) [أواني الخمر كلها قابلة للتطهير]

(الثانية) [حكم أواني المشركين]

(المطلب الثاني)- في ما يجوز استعماله منالأواني و الآلات و ما لا يجوز‏

[حكم أواني الذهب و الفضة]

[الأخبار الواردة في موردهما]

[الموضع‏] (الأول) [هل تسري الحرمة إلىالمأكول و المشروب في آنية الذهب و الفضة؟]

[الموضع‏] (الثالث) [هل يحرم اقتناء أوانيالذهب و الفضة؟]

[الموضع‏] (الرابع) [حكم الأواني المفضضة والمذهبة]

[الموضع‏] (الخامس) [هل يلحق الإناء المذهببالمفضض؟]

[الموضع‏] (السادس) [هل تدخل المكحلة و ظرفالغالية في الإناء]

[الموضع‏] (السابع) [جواز نحو الحلقة والقبضة من الذهب و الفضة]

[الموضع‏] (الثامن) [جواز استعمال الأوانيمن غير الذهب و الفضة]

[الموضع‏] (التاسع) [الفروع المتفرعة علىجواز اقتناعهما]

[الموضع‏] (العاشر) [تحريم استعمالهمامشترك بين الرجال و النساء]

تذنيب في أحكام الجلود و البحث فيها يقع في مواضع

‏ [الموضع‏] (الأول) [جلد الميتة لا يطهربالدبغ‏] المشهور بين الأصحاب

[الموضع‏] (الثاني) [هل يعتبر على القولبطهارة الجلد بالدبغ طهارة ما يدبغ

[الموضع‏] (الثالث) [هل يجوز الانتفاع بجلدالميتة بعد الدبغ على القول ببقائه علىالنجاسة؟]

[الموضع‏] (الرابع) [هل يشترط في الانتفاعبجلد الحيوان المذكى الدبغ؟]

[الموضع‏] (الخامس) [حكم الجلد المطروح‏]

خاتمة الكتاب [في فصول من السنن والآداب‏]

(فصل) [الأخبار الواردة في الحمام]

[فوائد] بيان: ما في هذه الأخبار الشريفة يشتملعلى فوائد

(الأولى) [استحباب الاستحمام]

(الثانية) [ما ورد من منع النساء من دخولالحمام]

(الرابعة) [حكم النظر إلى عورة غيرالمسلم]

(الخامسة) [حكم دخول الرجل مع ابنهالحمام]

(السادسة) [الاغتسال عاريا مع وجود الناظرالمحترم]

(فصل) [المستحبات و المكروهات في الحمام]

(فصل) [استحباب غسل الرأس بالخطمي و السدر]

(فصل) [التدلك بالدقيق و الخضاب بالحناءبعد النورة]

(فصل) [استحباب الخضاب]

(فصل) [استحباب جز الشعر و استئصاله]

(فصل) [ما ورد في اللحية و الشارب]

(الثانية) [حرمة حلق اللحية]

(فصل) [استحباب التمشط و آدابه]

(فصل) [استحباب السواك و آدابه]

(فصل) [استحباب قص الأظفار و الأخذ منالشارب]

[فوائد] بيان: هنا فوائد

(الأولى) [الكحل المستحب هو الإثمد]

(الثالثة) [عدم وجوب غسل الكحل من العينوقت الوضوء]

/ 579